الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (25) ـ واجبات ومسئوليات الأطباء في القضايا الطبية القانونية

منشور جنائي رقم (25) ـ واجبات ومسئوليات الأطباء في القضايا الطبية القانونية

منشور المحاكم الجنائية رقم (25)

الجزء الأول: واجبات ومسئوليات الأطباء في القضايا الطبية القانونية

الجزء الثاني: البينة الطبية في القضايا الجنائية

الجزء الثالث: بينة المساعدين الطبيين و الممرضين

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

الجزء الأول

(واجبات ومسئوليات الأطباء)

1/ أن العمل الطبي القانوني من أهم واجبات ومسئوليات الطبيب ففي القضايا الجنائية وعلي وجه خاص قضايا القتل و الجرائم الأخرى الواقعة علي الجسم حيث تعتبر البينة الطبية عنصرا أساسياً للوصول إلي قرار المحكمة وقد تكون نجاة المتهم معتمده عليها في قضايا القتل العمد وعلي هذا فلابد من تأكيد ضرورة مباشرة الأطباء لعملهم في هذا الشأن باهتمام يقظ ودقيق في تحضير تقاريرهم وأداء البينة في المحكمة في مثل هذه القضايا.

2/ من الأهمية القصوي بمكان حينما تعرض علي الطبيب حالة طبية قانونية لأول مره أن يدون مذكرات دقيقه لملاحظات في ذلك الوقت فان رأيه الطبي سينال وزنا أقوي إن كان قد كونه حينما كان الشخص أو الجثة أمامه للفحص وسيسمح له الرجوع إلي مذكراته ليستعين بها علي ذاكرته أثناء أدائه الشهادة أمام المحكمة بشرط أن يكون قد دونها أثناء الفحص أو بعده مباشرة.

 

3/ حينما يفحص الطبيب شخصا أو جثه عليه أن يحصر نفسه في الإصابات الظاهرة أو التي توضحها الشرطة فقد يكون رجال الشرطة في ذلك الوقت غير ملمين بجزء مهم من المعلومات ويستطيع الطبيب بعلمه وخبرته الطبية أن يوفره للشرطة أو يستطيع أ،ن يلفت انتباه الشرطة لأية إصابة غير عادية عجز رجال الشرطة عن ملاحظتها وقد تفيدهم في تحرياتهم وكذلك فان المحكمة ربما تريد أن تطلب معلومات عن أمر أغفلة رجال الشرطة أو نشأ أثناء سير المحاكمة.

(يحتوي الجدول المرفق بهذا المنشور علي الأسئلة المطلوب من الطبيب الإجابة عليها في القضايا الأكثر تواتراً في المحاكم وهي ليست بشامله لكل شي ويجوز تغييرها أو تعديلها لتلائم ظروف كل قضية علي حده ).

4/ حينما تطلب المحكمة أو الشرطة من الطبيب الكشف علي المتهم فعليه أن يفحصه بنفس الاهتمام الدقيق الذي يباشره في حالة أي شخص مصاب أو جثه ويجب أن يسأل عن أي إصابة بجراح مهما كانت طفيفة أن هذا قد يكون مهما جدا لأن دفاع المتهم ربما يعتمد علي بيانه لهذه الإصابات ومن واجب الطبيب أن يكون متجردا تجردا كاملا ودقيقا ليساعد المحكمة في الوصول إلي الحقيقة.

5/ أن المحكمة قد تستغني في حالات معينة عن عنصر الطبيب في المحاكمة وذلك إذا قد قدم تقريرا مكتوبا أو أن بينته قد سبق أن أخذت علي اليمين بواسطة قاضي جنايات في حضور المتهم (المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية) أنه مما يحقق العدالة ويوفر وقت الأطباء و القضاة إذا كانت تقارير الأطباء تحت المادة 228(3) وافية وواضحة أما إن لم تكن كذلك فإنها سترسل مرة ثانية للطبيب لاستيفائها أو توضيحها وهذا يؤدي إلي التأخير و المشقة لكل المعنيين بالأمر .

6- عندما يعرض شخصاً ما أو جثة على طبيب للفحص يرسل أيضا أورنيك الشرطة الجنائي (8) ليملأ بواسطة الطبيب . على الأطباء أن يراعوا القواعد التالية .. لأن هذا سيجنبهم قدراً كبيراً من الوقت والمشقة

أ/ تملأ الخانة المؤشرة (تملأ بواسطة الضابط الطبي ) بدقه.

ب/ إذا كانت حالة الشخص خطيرة يدون هذا الأمر في الخانة المناسبة وإذا أدلي المريض بأي قول يتصل بحالته أو إصابته وكيف نشأت فيسجل هذا برمته، وهذا أمر مهم علي وجه خاص حينما يكون من المحتمل وفاة المريض لأن القاضي أو رجل الشرطة ربما يعجز فيما بعد أن يحصل علي أقواله قبل وفاته وستكون أقواله للطبيب دليلا هاما في البينة.

ج/ لا بد من استعمال لغة بسيطة وسهلة لأن القضاء ورجال الشرطة عادة يلمون بقدر يسير من المعرفة الفنية الطبية أولا يلمون بأي شي منها علي الإطلاق وفي حالة عدم استيعابهم لتقرير فانه سيعاد للشرح و التوضيح أو استدعاء الطبيب للشهادة وهذا يؤدى لإهدار الزمن.

د/ توضح أماكن الإصابات في رسم جسم الشخص في الموضح في الأورنيك وهذا أمر بسيط وأسرع يجعل الرجل العادي يقدر علي الاستيعاب أكثر من الشرح الفني علي الرغم من محاسنه التي يتميز بها علي شرح شفهي.

هـ/ عند إكمال ملء الأورنيك يرسل في أسرع وقت ممكن للشرطة فالتأخير قد يؤثر علي التحري. وهو تقرير أولي وممكن استيفاؤه فيما بعد فمثلا إذا كان سبب الوفاة غير معلوم في ذلك الوقت فلا بد من تقرير ذلك أو إذا تيسر ذلك أن يقال ربما يكون السبب هذا أو ذاك وهذا يتيح للشرطة توجيه التحري إلي اتجاهين.

7/ حينما ينقل المريض من مستشفي إلي أخر يتعين علي الطبيب المسئول إبلاغ المستشفي المنقول إليها المريض بحالته الطبية القانونية وإبلاغ الشرطة أيضا.

8/ حينما ينقل الطبيب من مركز عمله أو يمنح عطله وهو يعلم أن هناك قضية جنائية قد يطلب فيها للإدلاء ببينة فعلية أن يبلغ الشرطة قبل نقله أو عطلته لأن هذا الأمر يحقق مصلحة الطبيب الشخصية فضلا عن سير العدالة و إلا يغير ذلك يستدعي الطبيب من عطلته أو إلي مركز عمله السابق ليدلي بالبينة بكل ما يترتب علي ذلك من تأخير وتكاليف ومشقة.

9/ تطلب الشرطة أحيانا طبيبا ليذهب معها لمكان الجريمة أو إلي مكان وجود جثة وهو ملزم قانونا في قضايا القتل أو الإصابات الجسيمة أن يفعل ذلك (المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية).

إن ذهاب ووجود الطبيب مع الشرطة في مثل هذه الحالات له أهمية كبيرة وعدم ذهابه بناء علي طلب معقول يعتبر إخلالا بواجباته الرسمية.

فضلا عن هذا فان إخفاقه قد يسبب نتائج وخيمة كأن يتوفى الشخص المصاب الذي كان يمكن إنقاذه أو تضيع جريمة قتل عمد بدون إدانة.

10/ حينما يعلن الطبيب لأداء البينة في المحكمة فمن الميسور له أن يستعلم من كاتب المحكمة أو القاضي الميقات التقريبي لأداء شهادته أن واجب المحكمة هو أن تراعي ألا ينتظر الأطباء طويلا بدون داعي لأداء بينا تهم مع أنه قد يحدث التأخير في حالات قليلة لسباب قهري.

11/ علي الطبيب قبل دخوله المحكمة أن يستعين بمذكراته التي أعداها قبل ذلك لاسترجاع ذاكرته بشأن وقائع القضية وعليه أن يأخذها معه إلي المحكمة لأنه سيسمح له بالاستعانة بها في المحكمة (ارجع للبند (2) أعلاه ).

12/ أن إتباع الطبيب للقواعد التالية سيكون مفيدا للطبيب حينما يدلي ببينه أمام المحكمة:

أ/ أن يستمع بتمعن وعناية إلي مجمل السؤال الذي يوجه له ويجيب عليه وحده.

ب / إذا لم يفهم السؤال جيدا عليه أن يطلب من المحكمة إعادته لأكثر من مره لو لزم الأمر حتي يفهمه.

ج / إذا رأي أن المحكمة أخطأت فيما يتعلق بأي أمر طبي فعليه أن يسمح له بتوضيح الأمر.

د/ عليه ألا يبتعد عن خط سير شهادته، نتيجة للأسئلة المزعجة التي يوجهها له المحامي وإذا كانت أسئلة غير سليمة فإن علي المحكمة أن تتولي حمايته منها وإذا لم يستوعب أسئلة المحامي فعليه أن يطلب منه تكراره حتى يستطيع ذلك.

هـ/ علي الطبيب أيضا كما يفعل في كتابته للتقارير أن يستعمل لغة مبسطة وسهلة يستوعبها الرجل العادي غير المتخصص وكذلك المحكمة و المتهم.

و/ وعليه إذا كان يعلم الإجابة عن أي سؤال ألا يتوجس من تقرير ذلك وعليه أيضا إذا أخطا أن يقر بذلك للمحكمة فحتى الأطباء ليسوا معصومين من الخطأ فإن الصراحة في مثل هذه الحالات أمر محمود ومقبول.

ز/ عليه أن يتذكر دائما أن المحكمة ليس لها أي إلمام بالمعرفة الطبية وتعتمد كليا علي معرفة وخبرة الأطباء الاختصاصية وهذا يضع مسئولية جسيمة علي عاتق الطبيب وقد جاء إلي المحكمة ليعينها في الوصول إلي الحقيقة التي يتوقف عليها تقرير مصير حياة المتهم أو حريته.

 

الجزء الثاني

بينة الأطباء في القضايا الجنائية

تاريخ الإصدار: 15/6/1952 م

1/ إذا كان من الضروري تحقيقا للعدالة أن يستدعي طبيب للإدلاء ببينة في قضية جنائية فلابد من ذلك علي الرغم مما قد يؤدي ذلك إلي مضايقة له أو لوزارة الصحة.

2/ بوجه عام يجب أن يكون نهج العمل على النحو التالي :-

أ/ في قضايا القضاة الجنائيين يجوز قبول التقرير الطبي بشأن إصابات الجراح و السبب البدني للموت إذا كان واضحا ووافيا وذلك تحت المادة 288(3) من قانون الإجراءات الجنائية بدون الحاجة إلي استدعاء الضابط الصحي وإذا لم يكن التقرير واضحا وكاملا فعلي المحكمة إرجاعه للطبيب لاستيفائه واستكمال وتبين له النقاط التي تحتاج فيها المحكمة إلي معلومات إضافية. علي أنه يجب تلاوة التقرير علي المتهم وسؤاله عما إذا كان له اعتراض علي أي شي مما تضمنه التقرير ويجب تدوين هذا الاعتراض وإذا تبين بسبب هذا الاعتراض أو تغير ذلك من الأسباب انه من المرغوب فيها تحقيقا للعدالة استدعاء ذلك الطبيب لسماع شهادته شخصيا فيجب علي القاضي أو المحكمة تكليفه بالحضور أمامها كشاهد.

ب/ في التحقيق القضائي تتبع بوجه عام نفس الإجراءات.

ج/ في محاكمات المحاكم الكبرى و الصغرى وعندما تكون البيئة الطبية ذات أثر في إصدار القرار وذلك علي وجه عام في الجرائم الواقعة علي النفس أو الجسم يجب استدعاء الطبيب كشاهد وعلي المحكمة أن تبلغ الطبيب بالتاريخ و الميعاد التقريبي لأداء شهادته وتحرص علي سماع شهادته كلما كان ذلك ممكنا في الموعد المعلن.

3/ أن الأسئلة التي تعين علي المحكمة أن تسترعي انتباهها وتوجهها للطبيب في القضايا التي تعرض عليها عادة في هذا الشأن مضمنه في الجدول الملحق بهذا المنشور أنها ليست شاملة لكل حادث ويمكن إن تعدل لتلائم الظروف الخاصة بكل قضية علي حده.

 

الجزء الثالث

بينة المساعدين و الممرضين

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م.

1/ يتعين علي المحكمة أن تمارس أقصي درجات الحذر في قبول وتقدير وزن البينة الطبية التي يؤديها المساعدون الطبيون و الممرضون لان معرفتهم وتدريبهم محدود.

2/ أن المساعدين الطبيين و الممرضين يؤدون واجباتهم العامة الكبيرة أداء ذا فائدة كبيرة في مجالاتهم الخاصة، ولكنهم ليسوا (خبراء ) في الأمور الطبية ولا ينبغي استدعائهم ليدلوا ببينة الخبرة ويجب أن تقتصر شهادتهم علي الوقائع التي أحاطوا بها بناء علي ملاحظتهم ومقدرتهم علي المعرفة الطبية علي أنه من الخطر بمكان أن تقبل آرائهم فيما يتصل بمسائل الاستنتاج و الاستخلاص.

وعليه فما جري عليه العمل هو أن تحصر شهاداتهم في تقدير وقائع الإصابات أو السلوك التي لاحظوها فقط أي أن المحكمة تقبلها كما تقبل بينة أي شخص ذكي ذو مقدرة علي الملاحظة يستطيع وصف الإصابات البدنية أو الذي يدرك الاختبارات البسيطة التي يعرف بها السكر و التي يعملها المساعدون الطبيون أو الاحاطة بأقوال الشخص المحتضر و المصاب بإصابة خطيرة.

3/ إن الوزن لمثل هذه البينة متروك تماما لتقدير المحكمة واستخلاص قرارها ويعتمد إلي حد كبير علي مدي ذكاء وتدريب فترة خدمة المساعد الطبي أو الممرض وكذلك لما اكتسبه من تجربه في نوع هذه الحالة الماثلة.

  

الجدول الملحق بالمنشور الجنائي رقم (25)

الموضوع : بعض الأسئلة التي يمكن توجيهها لطبيب في القضايا الطبية القانونية

تاريخ الإصدار : 15/6/1952م

 1/ التسمم :

1/ هل فحصت جثة المرحوم .......... المقيم ب ..........  إذا كان الأمر كذلك ماذا لاحظت ؟

2/ ما هو في نظرك السبب الذي أدي إلي الموت ؟ اذكر أسبابك .

3/ هل وجدت أي علامات خارجية علي الجثة تدل علي استعمال العنف ؟ إذا كان الأمر كذلك

 أوصفها .

4/ هل لاحظت أي آثار ظاهرية غير عادية في فحصك اللاحق للجثة إذا كان كذلك أوصفها

5/ لأي سبب تعزي هذه الآثار لمرض أم سم أم أي سبب أخر ؟

6/ إذا كان السبب هو السم فما هو تصنيفه ؟

7/ هل حددت رأيا معينا بشان السم الذي استعمل علي وجه التخصيص؟

8 / هل وجدت أي أثار مرضية في الجثة بالإضافة إلي الآثار التي تظهر عادة في حالات التسمم بواسطة .....؟ إذا كان الأمر كذلك صفها ؟ ...

9/ هل تعلم إن هناك مرضا تشابه آثاره بعد التشريح الجثة الآثار و العلامات التي وصفتها في هذه القضية ؟

10/ إلي أي مدي تختلف الآثار التي تظهر في ذلك المرض عن الآثار التي وجدتها في القضية الماثلة .

11/  ما هي أعراض ذلك المرض في الجسد الحي ؟

12/ هل هناك أي علامات تظهر عادة في التشريح في حالات التسمم بواسطة .... لكن لم تجدها في هذه الحالة ؟

13/ أليس من المحتمل إن تكون الآثار التي ذكرتها نتيجة للتغيرات الفورية في المعدة بعد الموت ؟

14/هل كانت حالة المعدة و الأمعاء علي إنها تقيؤ أو استفراغ أم كان الأمر غير ذلك ؟

15/ ما هي  أعراض التسمم المألوفة بواسطة ........ ؟

16/ ما هي الفترة الزمنية المعتادة بين تعاطي السم وبداية ظهور أعراض التسمم ؟

17/ في أي وقت يصبح علي وجه عام سم ... قاتلا ؟

18/ هل أرسلت محتويات المعدة وأي مواد أخرى للفحص الكيمائي ؟

19/ هل تم إعلانها وختمها في حضورك فور إخراجها من الجثة ؟

Were the contents of the stomach (or other matters ) up in your presene immediately on removal from the body .

20/ أوصف الإناء الذي يحتوي عليها وما هو نوع الختم ؟

21/ هل تسلمت تقريرا عن الفحص الكيميائي وهل قدم الآن للمحكمة ؟

22/ إذا كانت الجثة (لأنثى بالغ ) ما هي حالة الرحم ؟

(2) العنف الشخصي :

1/ هل فحصت جثة المرحوم ......... المقيم ب ......... إذا كان الأمر كذلك ما هي ملاحظاتك ؟

2/ ما هو في رأيك سبب الموت ؟ اذكر أسبابك ؟

3/ هل وجدت أي علامات خارجية للعنف علي الجثة ؟ إذا كان الأمر كذلك أوصفها .

4/ هل حدثت هذه الإصابات و الجروح في رأيك قبل أو بعد الموت ؟ .. أذكر أسبابك ..

5/ هل فحصت داخل الجثة ؟ أوصف لنا أي أثار غير طبيعية لاحظتها .

6/ انك قررت إن ......... في رأيك هو سبب الموت و إلي أي مدي من ناحية الزمن كانت سرعة إحداث الموت ؟

7/ هل وجدت أي أعراض أخرى لمرض في الجثة ؟

8/ إذا كان الأمر كذلك فهل تري انه حتى لو لم يكن المجني عليه يعاني من ذلك المرض فهل كانت تلك الإصابات مع ذلك مميتة ؟

9/ هل تعتقد إن إصابته بذلك المرض قللت من فرصة معافاته من الإصابات التي تعرض لها ؟

10/ هل تعتبر هذه الإصابات و الجراح بأجمعها أو أحداهما علي وجه  عادي ومباشر خطرا علي الحياة ؟

11/ هل أحدثت هذه الإصابات بقوة بدنية أم بسلاح ؟

12/ هل وجدت أي شي غريب أو مادة غريبة في الجرح ؟

13/ بأي نوع من السلاح أوقعت الإصابة والجرح ؟

14/ هل من الممكن إن تكون الإصابات قد أحدثت بواسطة السلاح أمامك ( المعروض رقم ......)

15/ هل كان المجني عليه يستطيع السير أو الكلام بعد تعرضه لمثل هذه الإصابة ؟

16/ هل فحصت كيمائيا أو بغير ذلك الآثار ( علي السلاح و الملابس....  الخ ) وهي أمامك الآن    ( معروض رقم ......) في البينة ؟

17/ هل تعتقد إنها أثار دماء ؟

18/ ما هو في رأيك الزمن الذي انقضي بين التعرض للإصابات و الموت ؟

19/ ما هو اتجاه الجرح وهل تستطيع إن تكون رأيا عن موقع الشخص الذي أحدث مثل هذا الجرح بالنسبة للشخص المجني عليه ؟

20/ هل من الجائز إن يصيب أي شخص نفسه بمثل هذا الجرح ؟ اذكر أسبابك .

21/  ( في جراح الرصاص ) اذكر الاتجاه المحدد للجرح ؟

22/ هل يشير مظهر الجرح إن البندقية أطلقت قريبا من الجسم أو بعيدا عنه إلي حد ما ؟

23/ هل وجدت أي رصاصة أو عيار ناري أو شظية في داخل الجرح أو خرجت منه ؟

24/ هل تحسب انك قد أخطأت مظهر الدخول علي انه الخروج من الجسم ؟

 

(3) الخنق (الاختناق) :

1/ هل فحصت جثة المرحوم ......... المقيم ب .......... و إذا كان ماذا لاحظت ؟

2/ ما هو في رأيك سبب الموت ؟ اذكر أسبابك .

3/ هل لاحظت أي أثار ظاهرية خارجية للعنف علي الجسم ؟

4/ هل لاحظت أي أثار غير طبيعية عندما فحصت الجثة من الداخل ؟

5/ هل كان هناك أي حبل أو شي مثله حول العنق حينما رأيت الجثة ؟

6/ هل تستطيع التقرير بان الأثر أو الآثار أو العلامات أحدثت قبل أو بعد الموت ؟

7/ بأي نوع من الأدوات في رأيك خنق أو شنق المجني عليه ؟

8/ هل كان يمكن إن يسبب الحبل أو الأشياء الأخرى (معروض رقم ....) التي أمامك الآثار التي لاحظتها ؟

9/ هل تري إن هذا الحبل كان  يمكن إن يتحمل وزن الجثة ؟

10/ إن كان الأمر خنقا هل كان يحتاج إيقاع الإصابات إلي عنف بالغ ؟

 

(4) الغرق :

1/ هل فحصت جثة المرحوم .......... المقيم ب ......... وإذا كان الأمر كذلك ماذا لاحظت ؟

2/ ما هو في رأيك سبب الموت ؟ اذكر أسبابك ؟

3/ هل كانت أي علامات ظاهرية أثارت ملاحظتك ؟  وإذا كان الأمر كذلك أوصفها لنا ؟

4/ صف أي أثار ظاهرية خارجية لاحظتها بعد الفحص اللاحق ؟

5/ هل وجدت أي مادة غريبة مثل القش أو الحشائش ..... الخ في الشعر المجني عليه أو ملتصقة بيديه أو في المسالك الهوائية أو عالقة بأي  جزء من الجثة ؟

6/ هل وجدت أي ماء في معدة المجني عليه ؟

 

(5) الاغتصاب :

1/ هل فحصت جسم ........ ؟ و إذا كان الأمر كذلك اذكر عدد الأيام التي مضت بعد حدوث الاغتصاب محل الاتهام حينما أجريت الفحص وماذا لاحظت ؟

2/ هل وجدت أي علامات لاستعمال العنف حول المهبل أو بجواره ؟

3/ هل يجوز إن تكون هذه الجراح أو الإصابات بسبب ارتكاب الاغتصاب ؟

4/ هل حدث تمزق للمهبل ؟

5/ هل لاحظت أية علامات أخرى لاستعمال العنف علي جسم المرأة ؟

6/ هل تجاوزت سن البلوغ ؟

7/ هل يمكن تقدير عمره بالتقريب ( هذا السؤال يوجه في حالة اغتصاب بنت يافعة ) .

8/ هل كانت قوية الجسم و الصحة أم ضعيفة إلي الحد الذي لا يستطيع مقاومة محاولة الاغتصاب ؟

9/ هل فحصت جسم المتهم ؟

10/ هل لاحظت أي أثار عنف علي جسمه ؟

11/ هل كان يعاني من أي مرض جنسي أو أي أعراض جنسية أخرى ؟

12/ هل وجدت المرأة تعاني من مرض جنسي مثله أو أي مرض جنسي أخر ؟

13/ هل مضي زمن كاف حينما فحصت جسم المرأة لظهور المرض الجنسي في حالة الانتقال إليها بالعدوى ؟

14/ هل تستطيع إن تقدر بالتقريب مدي الزمن الذي كانت تعاني فيه منذ أن رفعت هذه الشكوى ؟

15/ هل تستطيع إن تقدر بالتقريب المدة الزمنية  التي ظلت تعاني فيه المرأة من شكوى المرض الجنسي ؟

16/ هل فحصت الأشياء التي قدمت إليك و الموجودة الآن بالمحكمة (معروضات رقم ....) في البينة؟

17/ ما هي نتيجة فحصك ؟

18/ هل تعتقد إن اغتصابها قد ارتكب أم لا ؟ اذكر أسبابك .

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع