الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (27) ـ التوقيف بالحراسة رهن المحاكمة

منشور جنائي رقم (27) ـ التوقيف بالحراسة رهن المحاكمة

منشور المحاكم الجنائية رقم (27)

تاريخ الإصدار: 10/6/1952 م

مقدمة:

1/ هناك كثيرا من القضاة يفهمون أو يفشلوا في تطبيق نصوص القانون المتعلقة بتوقيف المتهمين بالحراسة رهن المحاكمة. أن سلطة التوقيف بالحراسة رهن المحاكمة هي مسئولية ثقيلة ولا يكون استعمالها دون ترو ودون معرفة بالقواعد القانونية التي تنص عليها.

2/ أن قضاء الدوائر و القضاة و قضاة الشرطة و القضاة الجزئيين من الدرجة الأولي وغيرهم من القائمين بوظيفة القضاء يجب أن يقنعوا أنفسهم أن إجراء التوقيف قد اتبع في كل القضايا التي تعرض أمامهم.

 

3/ إن المادة 120/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بموجب القانون رقم 23 لسنة 1949م تطلب من الضابط المسئول عن نقطة الشرطة أن يقوم بإرسال المتهم أو المشتبه فيه بأسرع وقت ممكن إلي اقرب قاض مختص تحت الفصل الخامس عشر ( بدء الإجراءات القضائية ) من قانون الإجراءات الجنائية لأخذ العلم بالجريمة، ويجب علي القضاة أن يحرصوا علي التأكد من إن هذه الرخصة الممنوحة للبوليس لم يساء استعمالها، هناك العديد من الأمثلة مؤخرا عن أشخاص احتجزوا دون ضرورة في السجون بواسطة الشرطة.

سلطات وواجبات القضاة :-

4/ أن سلطات وواجبات القضاة فيما يتعلق بتوقيف المتهمين في الحراسة رهن المحاكمة مبينة في المواد 120 ( كما عدلت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1949م ) 236، 287، 296 (شاملة ) من قانون الإجراءات الجنائية.

5/ إن للقاضي سلطة تقديرية قضائية تصديق أو رفض تصديق ضمانه. ولكن حدود هذه السلطة التقديرية تختلف حسب ما إذا كانت الجريمة موضوع الاتهام معاقب عليها بالسجن مدة تتجاوز الثلاثة سنوات أم لا عند الفصل في طلب الضمانة يجب علي القاضي بداءة أن يتأكد في أي طائفة الجريمة موضوع الاتهام.

6/ الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو المعاقب عليها بالغرامة فقط.

أ/ عندما يكون موضوع الاتهام هو ارتكاب جريمة من الطائفة فان سلطة القضاة مبينة في المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية.

ب/ في مثل هذه القضايا إذا كان المتهم مستعدا لتقديم الضمانة التي يري القاضي أنها كافية فان القاضي ملزم بإطلاق سراحه بالضمان ألا إذا اقتنع بان ذلك يضر بالتحريات أو هناك تخوفا جديا من هروب المتهم من وجه العدالة.

ج/ في مثل هذه القضايا يكون عبء إقناع القاضي بأنه يجب أن لا يصدق بالضمانة علي عاتق الشرطة أو الشخص الذي يعترض علي الضمانة وما لم يقتنع القاضي فهو ملزم بالتصديق بالضمانة

د/ عندما يقتنع القاضي بان الضمانة يجب أن يصدق بها, عليه أن يدون أسباب قراره هذا في يومية التحري.

هـ/ عندما يكون موضوع الاتهام هو ارتكاب جريمة من هذه الطائفة يجوز للقاضي حسب تقديره أن يستغني عن الضمانة و الضامنين ويطلق سراح المتهم بعد توقيعه تعهدا دون ضامنين بالظهور في المكان و الزمان المحددين.

7/ الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة تجاوز ثلاث سنوات:

أ/ عندما يكون موضوع الاتهام جريمة من هذه الطائفة فان سلطات القاضي مبينة في المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية.

ب/ في مثل هذه القضايا لا يجوز عادة أن يطلق سراح المتهم بالضمانة فالضمانة هي الاستثناء من القاعدة.

ج/ وعلي أية حال يجوز للقاضي بناء علي طلب ضمانة وحسب تقديره أن يطلق سراح المتهم بالضمانة إذا اقتنع بان التحريات لن تضار وانه ليس هناك تخوفا جديا من هروب المتهم من وجه العدالة أو إذا اقتنع بأنه رغم وجود أسباب لمزيد من التحيات إلا انه ليس هناك أسباب للاعتقاد بان المتهم مذنب بالجريمة موضوع الاتهام.

د / في مثل هذه القضايا عبء إقناع القاضي بوجوب التصديق بالضمانة علي عاتق المتهم وما لم يقتنع القاضي بذلك لا يجوز له إن يصدق بالضمانة.

هـ / عندما يصدق القاضي بالضمانة في مثل هذه القضايا يجب عليه أن يدون أسبابة التي استند عليها في يومية التحري.

8/ أمور عامة يجب مراعاتها:

عند تقدير ما إذا كان يجب توقيف المتهم بالحراسة أو إطلاق سراحة بالضمانة وعند تقدير مبلغ الضمانة وعدد الضامنين المطلوب تقديرهم يجب علي القاضي أن يأخذ في حسبانه الاعتبارات الآتية:

أ/ طبيعة الاتهام.

ب/ طبيعة البينة التي تسند الاتهام.

ج / مدي شدة العقوبة المتوقفة علي الإدانة.

د/ ما إذا كان الضامنين أكفأ ومقتدرين ماديا لتسديد الضمانة في حالة الإخلال.

هـ / ما إذا كان الضامنين مستقلين عن الجريمة أم أن هناك احتمال أن يكونوا قد عوضوا بواسطة المتهم عن الضرر الذي أصابهم من جرائها.

9/ عندما يكون موضوع الاتهام هو ارتكاب جريمة معاقب عنها بالإعدام فليس للقاضي أي سلطة تقديرية ولا يجوز التصديق بضمانة (المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية)

10/ لا يجوز توقيف متهم بالحراسة بواسطة قاضي لأي فترة تجاوز 24 ساعة إلا إذا كان ماثلا إمام القاضي إثناء إصدار أمر التوقيف. و الاستثناء الوحيد علي ذلك هو انه يجوز للقاضي إن يصدر أمر توقيف لمدة أطول لتوقيف متهم مثل سابقاً إمام القاضي إثناء إصدار أمر توقيف سابق ولكنه لم يستطع المثول إمام القاضي بحضور طلب التوقيف الحالي بسبب المرض .

11/ عندما يقرر القاضي توقيف متهم بالحراسة يجوز له إن يوقفه لأية مدة لا تتجاوز 15 يوما في المرة الواحدة ولكن ليس للقاضي سلطة في إن يوقف متهم في المرة الواحدة أكثر من 10 يوما  . وهذا يضمن إن المتهم سيتم أحضارة إمام القاضي علي الأقل كل 15 يوما حيث يقرر القاضي ما إذا كان يجب توقيف المتهم بالحراسة لمدة أخرى أم لا .

12/ إن النموذج الخاص بأمر التوقيف هو إلا نموذج رقم 28  بالجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات الجنائية ويجب توقيف المتهم لأجل محددو مسمي يسجل في إلا نموذج لا يجوز للقاضي إن يأمر بتوقيف متهم " حتى تاريخ بيان المحاكمة " يجب إن تكون مدة التوقيف مدة التوقيف بدقه .

13/ عادة يكون من المريح إن يوقف كل المتهمين بالحراسة حتى تاريخ محدد واحد كل أسبوع وليس هناك اعتراض علي هذا الأجراء .

14/ يجب دائما إصدار أمر توقيف منفصل لكل متهم .

15/ يحدث في بعض الأحيان إن يقتنع القاضي انه يجب إن يصدق بالضمانة علي شروط تقديم ضامنين مناسبين في هذه الحالات يجوز له إن يأمر بتوقيف المتهم بالحراسة ويأمر كذلك بان يطلق سراح المتهم بالضمانة إذا تقدم بضامنين مناسبين في نظر الشرطة مثل هذا الأمر يمنح المتهم فرصة إطلاق سراحة دون الحاجة للرجوع مرة أخرى للقاضي يجب تظهير أمر التوقيف في هذه الحالات أو يصر مثلا بالصيغة المالية ( يطلق سراح المتهم بضمانة قدرها جنيه سوداني مع ... ضامن يوافق عليهم ضابط الشرطة وتكون قيمة ضمانة كل متهم مبلغ ....... جنيه سوداني . فان لم يوافق ضابط الشرطة علي الضامنين يحضر إمامي المتهم مرة أخرى خلال ..... يوم ( مدة لا تتجاوز الأسبوع ) .

ملحوظة :

يجب شرح معني التظهير للمتهم في وقت صدوره .

16/ ليس في ما تقدم ما يؤثر علي سلطة القاضي في وضع المتهم بالحراسة لحين المحاكمة أو لا حكام الفصل الثامن عشر من قانون الإجراءات أجنائية ( المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية ) ولكن عند النظر في طلب الضمانة في حالة متهم أحيل للمحاكمة إمام محكمة كبري أو صغري يجب علي القاضي إن ينهج علي ضوء التوجهات التي سلف بيانها تحت الفقرات من 4 إلي 9 أنفا .

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع