منشورات سنة 1955م
منشور المحاكم الجنائية رقم (37) لسنة 1954
(23/12/1954)
1/إن فحص فصيلة الدم نظام معترف ومأخوذ به في ولايات متعددة من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبلدان أخرى كثيرة وفى السنوات الأخيرة أخذت به المحاكم في إنجلترا وعلى هذا فأن هذه الفحوصات تعنى بأنها بينه مقبولة في بلدان كثيرة كأدلة في إثبات نسب الأبوة بدون مجال للشك المعقول: وقيمتها للمحكمة أنها تستطيع بقبولها أن تقرر من لا يعتبر الوالد الحقيقي للطفل باستبعاد دليل الأبوة تثبت براءة شخص معين
2/ ولذلك ليس هنالك أي سبب يبرر عدم قبول هذه الفحوصات في محاكم السودان..
3/ في أي محاكمه تنشا فيها مسألة إثبات الأبوة علينا أن نتذكر إن نتيجة الفحص تستبعد دليل الأبوة وليس إثبات الأبوة وهذا يعنى إن شخص معينا استبعد من ثبوت الأبوة عليه فانه لا يمكن أن يكون الأب الطبيعي علي الرغم من أن شخصنا آخر لم يستبعد بذلك الفحص وقد يكون الأب الطبيعي ولكنه ليس بالضرورة هو ذلك الأب .
4/ وكما هو الحال في كل مسائل الإثبات الأخرى فان المحكمة هي التي تقرر قيمة وزن نتيجة الفحص وإذا ظهر أي تعارض بينها وبين دليل آخر فللمحكمة أن تقرر أيهما تصدق .
5/ وحسب أحكام المادة 229 من قانون الإجراءات الجنائية فان تقرير فحص الدم الذي يقدمه الخبير يعتبر في حد ذاته دليلا مقبولا في أي تحقيق أو محاكمة .
علي هذا ففي ضوء ما ورد في الفقرتين 3 , 4 أعلاهما ينبغي حين تطبيق طريقة أثبات استبعاد نسب الأبوة علي الأقل في مراحلها الأولي علينا أن نحرص علي استدعاء الخبير ويدلي ببينته علي اليمين ويشرح تقرير وحدود اثر نتيجة فحص فصيلة الدم في قضايا إثبات الأبوة .