منشور المحاكم الجنائية رقم (38)
تاريخ الإصدار : 22/1/1955م
1/ إن الإطلاع علي حيثيات الأحكام في محاكمات معينة أظهر إن المحاكم تجنح إلي الخلط بين المادة 55 من قانون العقوبات التي تحكم الممارسة الشرعية لحق الدفاع الخاص و المادة 248(2) من نفس القانون التي تتعرض لتجاوز حق الدفاع الخاص الذي يخفض جريمة القتل العمد إلي القتل الجنائي .
2/ إذا كان فعل المتهم ( سواء كان قد سبب الموت أو الأذى ) قد تم في إثناء الممارسة الشرعية لحق الدفاع الخاص فليس هنالك جريمة و المتهم يستحق البراءة .
ولكي تستطيع المحكمة في تقرير ما إذا كان فعل المتهم قد وقع إثناء الممارسة الشرعية لحق الدفاع الخاص أو تجاوزا له فان المحكمة ترجع للمواد من 55 إلي 63 من قانون العقوبات 1925 م.
3/ علي إن المتهم قد يسبب الموت في إثناء ممارسته بحسن نية لحق الدفاع الخاص ولكن تجاوزا لحقه الشرعي ومع ذلك يستحق الإدانة بجريمة القتل الجنائي وليس القتل العمد وعلي المحكمة في هذه الحالة إن تنظر في تطبيق أحكام المادة 249(2) من قانون العقوبات .
4/ وعلي هذا فان أحكام المادتين 55 و 249(2) يجب إن ينظر في كل منهما علي حده .
إن الموضوع المناسب الذي تنظر فيه المحكمة في المادة 55 يكون مباشرة بعد إن تقرر المحكمة إن المتهم قصد تسبب الموت أو كان يعلم إن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله .
5/ وإذا لم يكن هنالك ما يدل مبدئيا علي إن المتهم استعمل حق الدفاع عن النفس فان المادة 249(2) لا تنطبق و ينبغي إن تشير حيثيات الحكم إلي هذا . علي انه إذا تبين حين النظر في أحكام المادة55 دليل مبدئي إن المتهم كان يمارس حق الدفاع عن النفس علي الرغم من انه بسبب أو أخر لم يكن القتل مشروعا تماما فان المحكمة تنتقل للنظر في تطبيق تقرير انطباق المادة 249(2) من قانون العقوبات .
6/ إما إذا قررت المحكمة إن المتهم لم يقصد تسبيب الموت أو كان يعلم إن الموت كان النتيجة الراجحة لفعله ولكنه كان يعلم انه النتيجة المحتملة لفعله فعليها مع ذلك إن تنظر بعد ذلك مباشرة في المادة 55 لتقرر إن كان المتهم يستحق البراءة وليس هنالك ما يدعو إلي النظر في المادة 249(2) إذا انه في مثل هذه القضية فان الجريمة لن تكون أسوأ من جريمة القتل الجنائي .