الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (39) ـ بينة قصاصي الأثر

منشور جنائي رقم (39) ـ بينة قصاصي الأثر

منشور المحاكم الجنائية رقم (39) لسنة 1955

(14/4/1955)

1/ أن الهدف من إصدار هذا المنشور هو أن نبين الأمور التي يتعين علي القضاة وأعضاء المحاكم تبيينها في نظرهم لبينة قصاصي الأثر.

2/ أن بينة قصاصي الأثر يجب أن تفحص باهتمام وحذر من المحكمة وينبغي عدم الأخذ بها كدليل قاطع إلا إذا كانت مشفوعة  بتأييد أو تعزيز . وسيكون لها وزنا كبيراً إذا جاءت من قصاصين يعمل أي منهما بمعزل عن الأخر مقارنة بقصاص منفرد ولكن في كلا الحالتين فإن التأييد مطلوب.

3/ وفي النظر في بينة القصاص علي المحكمة أن تتحقق عن الأمور الآتية:-

أ/ هل اتخذت التحوطات اللازمة لمنع الناس من السير قريبا من مكان الجريمة والاحتفاظ بالآثار الموجودة التي كانت هنالك.

ب/ هل لاحظ القصاص وجودا أي آثار في مكان الجريمة لأشخاص آخرين غير المتهم.

 

ج/ هل تابع القصاص آثار الأشخاص المعنيين ليس فحسب بل متابعتها إلي مكان الجريمة.

د/ ما هي الأسباب التي تجعل القصاص يكون رأيه بأن آثار المتهم هي آثار الشخص الذي أرتكب الجريمة وليس آثار شخص آخر كان في مكان الجريمة قبل أو بعد ارتكابها.

ه/ هل تم اتخاذ الإجراء السليم بمقارنة آثار الأشخاص الذين   اتهموا بارتكاب الجريمة مع آثار الأشخاص الآخرين التي وجدت في مكان الجريمة.

ونعرض لهذا الإجراء علي الوجه التالي:-

أ/ ينبغي إذا أمكن استخدام اثنين من قصاصي الأثر.

ب/ يجب مراعاة عزل القصاصين من بعضهم حتى لا يستطيعوا الاتصال فيما بينهم.

ج/ يطلب من الأشخاص المشتبه فيهم مع عشرة أشخاص غيرهم علي الأقل أن يسيروا علي قطعة مناسبة من الأرض حسب طريقة سيرهم الطريقة التي درجوا عليها.

د/ تعرض الآثار بعد ذلك علي أحد القصاصين للتعرف.

هـ/تجري مرة ثانية عملية الآثار بنفس الطريقة السابقة وتعرض علي قصاص ثاني مع اتخاذ الاحتياط اللازم لمنع القصاص الثاني من الاتصال  بالقصاص الأول أو معرفة قراره.

4/ في حالة عدم اتخاذ الإجراءات السليمة فان هذا لا يعني أن بينة القصاص غير مقبولة أساسا إلا أن المحكمة ستأخذ هذا في الاعتبار حينما تقرر الوزن الذي ستعطيه لهذه البينة.

5/ علي أي حال يجوز فهم وتقيم بينة قصاص الأثر علي احد الأوجه آلاتية:-

أ/ يجوز الآثار أن تكون ليست آثار المجرم ولكن آثار شخص آخر كان موجودا في مكان الجريمة.

ب/ بالرغم من أن التعرف علي الأثر كان أمينا إلا انه قد يكون خاطئاً.

ج/ يجوز أن يكون غير أمين بسبب الاغترار بالمهنة أو الكسل أو السعي وراء الجائزة أو الحافز أو المنفعة وقد حدثت كثير من الأخطاء في هذا المجال.

علي أي حال فان التعرف بواسطة قصاص علي مستوي عال من الكفاءة يعتبر عموما صحيحا..

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع