الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (40) ـ التعرف علي الشخصية

منشور جنائي رقم (40) ـ التعرف علي الشخصية

منشور المحاكم الجنائية رقم (40)

تاريخ الإصدار : 20/4/1955م

1/ إن الغرض من هذا المنشور هو تبيين القواعد التي تقرر المحكمة بناءا عليها فيما يتصل بوزن بينة الشاهد الذي تعرف  علي المتهم في طابور الشخصية .

2/ لا تعتبر البينة غير مقبولة بسبب إن الإجراءات الصحيحة لم تتبع في طابور الشخصية ولكن من الطبيعي فان المحكمة لن تعطي بينة التعرف علي الشخصية نفس الوزن الذي تقرره إذا اتبعت هذهالإجراءات .

3/ وعلي هذا فحينما يتم إجراء طابور شخصية فعلي المحكمة دائما إن تسمع بينة في شان الطريقة التي  اجري بها طابور الشخصية حتى تستطيع إن تقرر مدي اطمئنانها لصدق الشاهد .

إن الإجراءات الصحيحة هي كما يلي :

 

أ/ يوقف الشخص المشتبه فيه مع أشخاص آخرين من نفس المستوي الاجتماعي غير معروفين للشاهد ويكون عددهم ثمانية علي الأقل علي إلا يكون الشخص المشتية فيه مرتديا ما يستدل به علي تميزه من الآخرين .

ب/ لا يسمح للشاهد بان يتمكن من مشاهدة الشخص المشتبه فيه حينما يحضر إلي مركز الشرطة مقبوضا عليه أو يسمح له بالحصول علي أي إشارة أخرى للشخص المشتبه فيه .

ج/ وفي حالة وجود أشخاص متعددين للتعرف علي الشخصية يتم إجراء التعرف لكل واحد علي حده حتى لا يعلم الشاهد أي شخص استطاع الشهود الآخرون التعرف عليه .

5/  علي المحكمة إن تستمع إلي بينة في شان الطريقة التي تعرف بها الشاهد علي المشتبه فيه وان تسال إن كان الشاهد قد تردد في التعرف على المشتبه فيه .

6/ إن المحكمة تكون أكثر اطمئنانا علي صدق الشاهد الذي يقرر بوجه حازم علي عدم وجود المشتبه فيه في طابور الشخصية حينما يترك خارج الطابور ثم يتعرف عليه لاحقا حينما يكون موجودا في طابور لاحق .

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع