الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (43) ـ الهروب من الحبس بالإصلاحية

منشور جنائي رقم (43) ـ الهروب من الحبس بالإصلاحية

منشور المحاكم الجنائية رقم (43)

نوفمبر 1962

وجه نظري إلي بعض قضايا الجناة الأحداث في خلال الفترة الأخيرة ومنها تبين لي أن المحاكم في بعض الأحيان يغيب عنها الغرض الأساسي في حفظ الأحداث بالإصلاحية هو أصلاح الجاني وليس عقابه.

وعلي هذا فأن الهروب من مثل هذا الحبس لا ينبغي أن يعتبر من أعمال العنف البشعة مثل هروب السجناء. إذا قبض علي الهارب الطفل أو البالغ مره أخرى بدون أن يرتكب جريمة لاحقه لهروبه فإن الأمر يجب أن يعتبر مجرد خروج علي النظام ويحال لسلطات الإصلاحية للتصرف في شأنه إدارياً.

وإذا أرتكب الهارب جريمة بعد هروبه فأن علي المحكمة ألا تباشر التصرف في القضية بدون التعاون الوثيق مع سلطات الإصلاحية وتعطي نصحها الوزن الأكبر. وعادة ما تري المحكمة أن الجرائم الصغيرة مثل الأذى البسيط أو التهجم أو مخالفات حركة المرور والجرائم التي تترتب علي الحاجة كالتشرد وغيرها يمكن أيضا أن تتصرف فيها سلطات الإصلاحية إداريا وعليه تحال إليها.

 

أما إذا أرتكب الهارب جريمة كبيرة بعد الهروب فإن علي المحكمة أن تتولاها بنفسها وهنا يجب أن نميز بين حالتين:-

أ/ حالة الطفل الهارب البالغ من العمر بين عشره سنوات وستة عشر سنه.

ب/ حالة البالغ من العمر 16 سنة وأقل من عشرين فيما يتصل بالحالة الأولي:-

وهذه الحالة أسهل فأن المحكمة تستطيع أن تصدر أمرا جديدا بالحبس ويجوز لها أن يسري بالتطابق أو التتابع مع الأمر السابق علي أن لا يخالف ذلك روح  حكم المادة 76 وتحكم بالحبس بالتتابع فتجاوز مدة الحبس في مجموعها مدة الخمس سنوات التي حددتها نفس المادة علي  أنه إذا رأت المحكمة أن مدة الحبس الأصلية طويلة وأن توقيع أمر الحبس ألتطابقي ليس له أثر كبير فإن المحكمة تستطيع أن توصي سلطات الإصلاحية باتخاذ إجراءات إدارية أخرى لها ما يبررها .

وفيما يتعلق بالحالة التالية:-

هنا فأنه ليس خطأ من حيث تطبيق القانون من أن توقيع المحكمة عقوبة السجن ولكن يجب ألا يحدث هذا لأنه أمر مخالف من ناحية سياسة الإصلاح أي أن يرسل الحدث مباشرة من الإصلاحية إلي السجن. وحينما تكون الجريمة علي درجة عالية من الخطورة والجسامة وإن أي محاولات أخرى للإصلاح غير ذات جدوى وأن عقوبة السجن هي. السبيل الوحيد فإن علي المحكمة أن تلغي أوامر الحبس السابقة لإصدار عقوبة السجن.

إن علي القاضي المقيم ألا يؤيد أي عقوبة صادرة من محكمة أهلية لا إذا نما إلي عمله أنه مخالف لفقرات هذا المنشور

محمد احمد ابورنات

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع