الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (45) ـ قضايا الجمارك

منشور جنائي رقم (45) ـ قضايا الجمارك

منشور جنائي رقم 45 / 70

قضايا الجمارك

م أ / عمومي / 2-6-9-1

1/ حصل في بعض محاكم القضايا بموجب قانون الجمارك إن أصدر القاضي بعد إدانة المتهم أمرا بإبادة البضائع التي كانت موضوع المحاكمة ، وفي حالات أخرى إن أمر القاضي ببيع البضائع وتوريد قيمتها لخزينة ادارة المحاكم كغرامات .

2/ من الواضح إن كلا الاجرائين غير صحيح ومخالف لأحكام قانون الجمارك ، إن هذا القانون  ليس فيه إبادة أو حرق لأي بضائع أو وسائل نقل ارتكبت بشأنها أي مخالفة كما انه ليس فيه أي سلطة للمحكمة المنظور أمامها القضية بالأمر بالبيع لأي بضائع . وان الصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في البضائع أو وسائل النقل التي تكون ارتكبت بشأنها أي مخالفة لقانون الجمارك وهو من حق سلطات الجمارك وحدها دون سواها .

 

3/ ونشأت تصرفات القضاة الخاطئة من عدم فهم لكلمة لمدلول for fuiture & condemnation  بالنسبة للبضاعة ألوارده في الفصل الثاني عشر فالأولي تعني سقوط الحق بالنسبة لبضاعة و الثانية تعني البضاعة التي تعتبر وكأنها محكوم بها لمخالفتها للقانون . سقوط الحق بالنسبة للبضاعة المنصوص منه في المادتين 194و 195 يقرر ويصدر بأمر من المحكمة التي نظرت القضية . و إن إنزال أي  عقابسواء أكان بالغرامة أو السجن يكون بالإضافة إلي الأمر بسقوط حق المتهم بالنسبة للبضاعة أو وسائل النقل انظر المادة 210 من القانون وأما الاستيلاء علي البضائع التي تعتبر كأنها محكوم بها demand to be condemned  فان الأمر بها يصدر من سلطات الجمارك ، ولذلك بعد إصدار إعلان بها وعدم حضور من يديها بعد مدة الإعلان وإذا حضر من يديها يكون النزاع إمام المحكمة بسقوط الحق بشأن انظر المادة 198 من القانون .

4/ في حالة اعتبار البضاعة كأنها محكوم بها condemnation فان حق التصرف هو سلطة الجمارك تتصرف فيها عادة بالبيع ويدخل عائد البيع في بيانات الجمارك وليس للمحكمة حق التدخل في حالة الأمر بسقوط الحق الذي يصدر من المحكمة بعد صدور تسلم البضائع لسلطات الجمارك ولها الحق في التصرف فيها أيضا ويدخل عادة البيع إلي إيرادات الجمارك ولها الحق في التصرف فيها أيضا ويدخل عادة البيع إلي إيرادات الجمارك – أي إن الأمر بسقوط الحق يصحبه أمر تلقائي اما صراحة أو ضمنا ,,,, تسلم البضاعة لسلطات الجمارك وليس للمحكمة إن تأمر بالبيع أو إبادة البضاعة أو بأي طريقة للتصرف فيها خلاف تسليمها لسلطات الجمارك ، انظر المادة 200 من القانون .

5/ وكما إن أي عائد من التصرف في البضائع التي حصلت فيها مخالفة بقانون الجمارك هو جزء من إيرادات الجمارك كذلك الحال بالنسبة للغرامات التي توقع بعد الإدانة في قضايا الجمارك هي أيضا جزء من إيرادات الجمارك  وعند الحكم أي غرامة يجب إن يصحبه أمر بتسديد الغرامة لحساب سلطات الجمارك ، ويلاحظ إن سلطات الجمارك لها الحق في الاستيلاء وحجز أي بضائع انتظار لصدور أمر المحكمة في القضية الخاصة بها فإذا أصدرت الغرامة بدون أمر بسقوط الحق من البضاعة يجوز لها إن تحجز لسلطات الجمارك إن تبيع تلك البضاعة وتتحمل الغرامة وأكثر من هذا يجوز لها تحجز علي أي بضاعة أخرى في أي نقطة جمارك وبيعها لتحصيل الغرامة المحكوم بها ، انظر المادة 211 من القانون.

علي القضاة الإطلاع علي هذا وأيضا ،،، الإطلاع الفص الثاني عشر من قانون الجمارك ومراعاة تطبيقه بكل نقطة وعليهم أيضا الإسراع في نظر قضايا الجمارك و الفصل فيها بدون تأخير .

عثمان الطيب

رئيس القضاة

لجمهورية السودان الديمقراطية 

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع