رئاسة إدارة المحاكم
رقم الملف / قضاء / عمومي / 19/7
الخرطوم 24/5/1970
منشور المحاكم الجنائية رقم (47)
النظر في القضايا الحكومية تحت المادة 251 عقوبات بواسطة سلطة التأييد
أخي ،،،،،،
إليك تحياتي،،،،،،
عند استلامي لمهام هذه الوظيفة كان راسخا في ذهني إن سلطة تخفيفه حكم الإعدام إلي السجن المؤبد أو إلي أي حكم اقل هو سلطة رأس الدولة فقط بموجب المادة 277 ف . أ . ج . أو ما أطلق عليه استعمال حسن الرحمة وقد رسخ في ذهني هذا مما كنت أراه من الزملاء السابقين ومن سبقهم إذ أنهم ما كانوا يخففون أحكام الإعدام بأنفسهم ، وأنهم بعد تأييد الإدانة درجوا علي تأييد حكم الإعدام وبعدها يلجأ ون إلي تدوين توصية مسببة إلي راس الدولة يرجون منه تخفيف الحكم إلي السجن المؤبد أو أي سجن أخر وقد اتخذت أنا نفس هذا الطريق و استمريت فيه حتى بعد إن لفت نظري إلي الفقرة الأخيرة في المادة 256(ب) التي ترجمتها " يجوز لرئيس القضاء تخفيف الحكم بالإعدام إلي السجن و الغرامة أو إلي السجن فقط أو الغرامة فقط " .
2/ المحكمة الكبرى ملزمة بإصدار الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد عند الإدانة تحت المادة 251 ق. ع. إنها ليس لها خيار أو حق التصرف لإصدار حكم اخف . المادة لا تقول يجوز إن يمتد الحكم إلي الإعدام أو السجن المؤبد ولكنها تمت علي وجوب إصدار احدهما . ولولا الفقرة التي سبقت الإشارة إليها لكان رئيس القضاء ملزما بأحد هذين الحكمين ولا يجوز له تخفيفهما إلي حكم اقل .
3/ إن إصدار حكم الإعدام أو اسجن المؤيد عندما تثبت الإدانة تحت المادة 251 ق. ع . مسألة تقديرية قضائية تراعي فيها السوابق .
القضائية و الظروف الخاصة بكل قضية . واري إن الفت النظر في هذا المقام إلي المنشور الجنائي نمرة 26 . واعتقد إن السوابق استقرت إن يصدر الحكم بالسجن المؤبد في الحالات الآتية :-
أ/ إن يكون المتهم في عمر لا يتجاوز العشرين منه . إن الحدث الذي لا يتجاوز السادسة عشر من العمر لا يجوز الحكم عليه بالسجن طبقا للحكم العرفي في صلب المادة 64 ق . ع . وتبعا لهذا ينبغي إن لا يحكم عليه بالإعدام ويحكم عليه بالحكم البديل .
ب/ إذا كان المتهم مسنا تجاوز السبعين من عمره .
ج/ إذا كان المتهم أدين بقتل الطفل غير الشرعي الذي ولد حديثا ويستوي إن كان القاتل هو أم ذلك الطفل أو احد أقربائها . ويجب إن اذكر إن الأطراف في تعيين القاعدة ليس صحيحا . إذ انه في قضية محمد عمر أبوه نمرة أ/ م ك / 973 / 1969 م كان المتهم قد اعتدي علي بنته الثيب وعاشرها جنسيا عدة مرات إلي إن حملت واحتفظ بها عنده بعيدا عن أمها وبقية الأهل إلي إن جاءها المخاض واشرف علي توليدها بطريقة بدائية قذرة وولدت طفلا حيا وبعد ذلك قتل الطفل . وهذا المتهم حكم عليه بالإعدام وأوصيت بتنفيذ حكم الإعدام عليه ووافق عليه السيد رئيس مجلس قيادة الثورة .
د/ إذا كان المتهم قد أدين بالتحريض علي القتل أو المشاركة فيه إذا كان المتهم قد أدين بالتحريض علي القتل أو المشاركة فيه إذا لم يكن قد استغل الأصيل أو كان الدور الذي قام به ثانويا .
هـ/ إذا كان المتهم أطرشا أو أبكما .
4/ في غير هذه الحالات و أمثالها يتعين علي المحكمة الكبرى إن تصدر حكم الإعدام . ولكن يجب إن لا يفوت علي المحكمة إن تدين في مذكرتها عن الحكم توصية واضحة إن كانت تري إن الحكم بالإعدام يلزم إن ينفذ أو إن لا ينفذ مع ذكر الأسباب إن اغلب المحاكم الكبرى تقتصر في مذكرتها إنها تري إن يصدر الحكم بالإعدام دون السجن المؤبد وعليها إن تضيف إلي هذا النوعية التي ذكرتها ما إذا كانت تري تنفيذ حكم الإصدار أو تخفيفه .