رئاسة إدارة المحاكم
النمرة : قضاء / عمومي / 10 / ب/ 6
الخرطوم في 29/6/1970م
منشور المحاكم الجنائية رقم 48
التصرف في الممتلكات المصادرة بموجب قوانين الغابات
المادة 13 من قانون الغابات المركزية و المادة 12 من قانون غابات العديدة متطابقتان ، وتنص كل واحدة منهما علي إن منتجات الغابات والآلات أو وسائل نقل استعملت بشأنها ، وارتكبت فيهما مخالفة للقانون يجوز للمحكمة بعد الإدانة و بالإضافة إلي أي حكم أخر مصادرتها .
نشأ خلاف قانوني بين سلطات الغابات وبعض المحاكم عن طريقة التصرف في الأموال المصادرة تري سلطات الغابات إنها صاحبة الحق في التصرف أي إن المحكمة بعد إصدار أمر المصادرة عليها إن تأمر بتسليم تلك الأموال لسلطات الغابات . وتري المحكمة إن تأمر ببيع الأموال وتوريد قيمتها لحساب الهيئة القضائية . وذلك اعتمادا علي إن قوانين الغابات لا تشتمل علي نص يبيح للمحكمة تسليم الأموال إلي سلطات الغابات . كما هو الحال بالنسبة لقانون الجمارك .
إن كانت قوانين الغابات لا تشتمل علي نص علي طريقة التصرف في الأموال التي تصادر بموجبه فان مفهومه يشير إلي إن حق التصرف يقع في أيدي سلطات الغابات . لان غرض القانون الذي سن من اجله هو إنشاء الغابات و المحافظة عليها يقصد الاستثمار .
وتمشيا مع هذا يلزم إن تكون كل منتجات الغابات في حوزة سلطات الغابات وتحت تصرفها . فان ارتكب مخالفة بعض تلك المنتجات كالفحم أو الحطب أو غيرها وحجزت وأيضا حجزت معها الآلات التي استعملت في المخالفة وصدر الأمر من المحكمة بمصادرتها لزم علي المحكمة إن تردها لسلطات الغابات باعتبارها صاحبة الحق فيها .
المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي سلطات المحكمة فيها يختص بالممتلكات التي تكون قد ارتكبت بشأنها جريمة .
و التصرف فيها الذي هو الإبادة أو المصادرة أو تسليمها للشخص الذي يكون أحق بها , أري إن يفهم إن الأمر الذي يصدر بموجب هذه المادة ينحصر في الأحوال التي تكون موضوع الجريمة تحت قانون العقوبات ولا نعتد إلي المصادرة التي تصدر بموجب قانون أخر فيه تخصص في الغرض أو المادة أو الموضوع مثل قوانين الغابات .
وعليه يتوجب علي المحاكم عندما تصدر أمرا بمصادرة أي منتجات غابات أو الآلات التي حجزت معها بمقتضي المادة 13 من قانون الغابات المركزية أو المادة 12 من قانون غابات المديرية إن تصدر أمر أخر بتسليمها إلي سلطات الغابات لتتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة ،،،
عثمان الطيب
رئيس القضاء