الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (51) ـ محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960

منشور جنائي رقم (51) ـ محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960

الهيئة القضائية

(القسم المدني)

النمرة:- م أ / عمومي / 2- 6 -9 /1

الخرطوم في 5/10/1970

منشور المحاكم الجنائية رقم 51

 

(الموضوع:- محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960)

بدرت الشكوى من السيد/ مدير مصلحة الصيد ومصائد الأسماك عن القضايا التي ترفع من موظفيه ضد من يرتكبون مخالفات لقانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960 وأساس الشكوى له جانبان أولهما أن المخالفين بعد الإدانة لا تنزل المحاكم عليهم العقوبات المناسبة لردعهم وثنيهما أن القضايا لا تقدم أمام المحاكم ويفصل فيها بالسرعة المطلوبة.

أتضح من بيان السيد / مدير مصلحة الصيد ومصائد الأسماك أن أغراض هذا القانون تناوي علي الآتي:-

1/ الأغراض العلمية (تمثيلا بيئات الحياة )

2/ الأغراض الترفيهية "توفير متنفس طبيعي للإنسان في الطبيعة وتوجه للاستثمار السياحي في الحظائر العامة –والمناطق المحجوزة وأي مناطق طبيعية أخرى.

3/ الأغراض الاقتصادية (الصيد القانوني – وهو أيضا استثمار سياحي عن طريق رحلات الصيد ورخصه المختلفة ).

وتنفيذ هذه الأغراض يستلزم أولا مجهودا كبيرا من هذه المصلحة بإمكانياتها المحدودة. وأنها تتكبد مصاريف كثيرة في الدوريات للحراسة التي تقوم بها في جهات السودان المختلفة. وفي واحد من الدوريات التي حصلت غرب مدينة أم درمان لمتابعة والقبض علي بعض القاصين المخالفين للقانون بلغ تقدير النفقات 174جنيها. والمستلزم الثاني هو تعاون المحاكم بإصدار العقاب الرادع. الذي يجب أن يضاف إلية ما يعتبر تعويضا للمصلحة عن النفقات التي تتكبدها عادة ويجب أن يلاحظ القاصين الذين يذهبون لرحلات الصيد الخاصة خاصة في مديرية الخرطوم وهم غالبا ما يكونون من الثراء المترفين الذين يستطيعون إن يدفعوا غرامات كبيرة.

 

المادة 26 من القانون تنص علي عقوبة تمتد إلي 200 جنية غرامة أو الحبس لمدة سنتين. ذكرت بعض القضايا التي تحاكمت في مديرية الخرطوم وكانت العقوبات فيه تتراوح بين الخمسة والعشرة جنيهات ولاشك أن هذه عقوبات خفيفة جدا. ولا تساعد علي تحقيق أي غرض لا في جانب الردع ولا في صالح تعويض مصلحة الصيد ومصائد الأسماك عن ما تتكبد كن خسائر.

أم عدم الإسراع في تقديم القضايا للمحكمة فأن الذي يترتب علية هو تلف المعروضات. التي هي لحوم وأجزاء الحيوانات التي وقعت بشأنها المحاكمة. ولاشك أن مثل هذه المعروضات تكون جزءا منهما تقدم في القضية.

وعلية فأنى أوجه كل القضاة في كل المحاكم أولا علي إعطاء القضايا تحت قانون وقاية الحيوانات البرية الأولوية في سماعها والفصل فيها، ثانيا إنزال العقوبات المناسبة الرادعة للأشخاص الذين يدانون فيها..

(عثمان الطيب)

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع