الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (52) ـ محاكمة قضايا الجمارك في غيبة المتهم

منشور جنائي رقم (52) ـ محاكمة قضايا الجمارك في غيبة المتهم

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة / قضاء/ عمومي / 47 مجلد 2

الخرطوم : 19 نوفمبر سنة 1970م

الموضوع : محاكمة قضايا الجمارك في غيبة المتهم

((منشور المحاكم الجنائية رقم 52 ))

لفت السيد وكيل وزارة العدل النظر إلي إن بعض المحاكم التي تكون معروضة أمامها قضية من قضايا الجمارك ويكون المتهم قد فارق السودان ولا يعرف عنوانه ، تأمر بحفظ الإجراءات وتأمر أيضا بمصادرة المحجوزات ، وبهذا فان تلك المحاكم تتجاهل تطبيق المادة 219 من قانون الجمارك .

إن قانون الجمارك واحد من القوانين النادرة جدا الذي يسمح بالمحاكمات الغيابية خلافا للقاعدة الجوهرية المطبقة في السودان و التي تضع محاكمة أي شخص محاكمة جنائية في غيبة لا إدانة ولا عقوبة إلا في حضور الجاني .

المادة 219 تنص علي التجويز للمحكمة إن تنظر أي قضية تقع تحت قانون الجمارك أي تسمع بينات الاتهام أو غيرها وتقرر الإدانة و العقوبة في غبية المتهم و لكن بشرط إن يكون قد فارق السودان ولا يعرف له عنوان ينشر الإعلان في ألغازيته وينطوي هذا علي انه لا يجوز حفظ إجراءات قضية جمارك لعدم العثور علي المتهم .

 

ومن الناحية الأخرى فان مصادر المحجوزات تحت المواد 195 من قانون الجمارك وما بعدها من مواد بدون محاكمة وقبل الإدانة ينطوي علي خطأ قانوني ، لان المصادرة لا تجوز إلا بعد الإدانة تحت واحد أو أكثر من فقرات المواد 203 إلي 208 من قانون الجمارك ، باعتبار إن المحجوزات هي بضائع أو أشياء ارتكبت بشأن المخالفة لنصوص المواد المذكورة وأمر المصادرة هو أمر تابع وناتج عن الإدانة لارتكاب المخالفة ويفهم من نص المادة 210 قانون الجمارك إن المصادرة هي النتيجة الأساسية للإدانة وان العقوبة الأخرى سواء أكانت مجانا أم غرامة هي النتيجة الثانوية .

وعلي كل القضاة العمل بمقتضي هذا ، وبالله التوفيق ،،،،،،،،

 

عثمان الطيب

 ئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع