رئاسة إدارة المحاكم
النمرة / قضاء /ع / 22 – 10 / مجلد 2
الخرطوم في :19/12/1971منشور المحاكم الجنائية رقم 56/71
السيد / ـــــــــــــــــــــــــ
( قضايا الأسعار وقضايا الموازين والمكاييل )
أشير إلي منشور المحاكم الجنائية رقم 50 الصادر في 13/8/1970 الذي وجهت فيه المحاكم الخاصة المنشاة بموجب المادة (11) من قانون الرقابة المتبقية ( تعديل ) 1969 إلي الإسراع والنظر والفصل في قضايا الأسعار وإخفاء السلع , وقد ذهبت في ذلك المنشور إلي القول إن قضية الأسعار يجب إن تقدم للمحاكمة والفصل فيها فيما لا يتعدى الأسبوع من تاريخ البلاغ .
ويؤسفني إن ألاحظ إن هذا التوجيه لم يتبع وخير دليل علي ذلك الإحصائيات التي قدمها إلي السيد وكيل وزارة التموين عن موقف هذه القضايا في محافظة الخرطوم , ويظهر منها التقصير الواضح , وعلي إن أعيد واكرر التوجيه للمحاكم للنظر في هذه القضايا المعلقة والفصل فيها فورا .
وهناك قضايا مخالفات قوانين الموازين والمكاييل وهذا النوع من القضايا متصل اتصالا وثيقا بقضايا الأسعار لأنها كلها تتعلق بضرورات الحياة اليومية للمواطنين في مأكلهم ومشربهم ولذا لزم إن نجد العناية الكافية من ناحية الإسراع بالنظر والفصل فيها ومن ناحية إنزال العقوبات الرادعة للمخالفين والعابثين من البائعين الجشعين .
وقد أفادني أيضا السيد وكيل وزارة التموين بقلة العناية التي تجدها هذه القضايا في المحاكم , وعليه فاني أوجه بان تنظر هذه القضايا المحاكم الخاصة التي تنظر قضايا الأسعار , وأن تنظر وتفصل فيها بأسرع ما يمكن , وتنزل بالمخالفين العقوبات الرادعة التي يسمح بها القانون .
أرجو من كل القضاة المعنيين العمل بمقتضي هذا , وبالله التوفيق . ,,,,
عثمان الطيب
رئيس القضاء لجمهورية السودان الديمقراطية
صورة إلي :
جميع المحاكم ( القسم المدني )