محكمة الاستئناف المدنية
النمرة :- م أ/ عمومي / 2-6-9/1
الخرطوم في : 5/1/1972
منشور المحاكم الجنائية رقم (58)
الموضوع :- تحريك دعاوى الجمارك
المادة 215 (1) من قانون الجمارك لسنة 1939 تنص علي أن سلطة تقديم قضايا الجمارك للمحكمة محصورة في وكيل وزارة العدل ومدير الجمارك وهذا يعني أنه ليس لأي محكمة النظر والفصل فيها لأي قضية جمارك إلا بعد أن يصلها تصديق وكيل وزارة العدل أو مدير الجمارك.
لقد علمت من السيد مدير الجمارك أنه بالرغم من هذا النص الصريح فأن بعض المحاكم تنظر وتفصل في القضايا الجمركية دون التصديق المشار إليه – وبما أن هذا التصرف غير الصحيح قد يؤدي إلي بطلان الإجراءات فاني الفت نظر جميع المحاكم إلي ضرورة مراعاة تطبيق نص المادة 215(1) من القانون المذكور عند النظر في أي قضية جمركية...
وشكرا ... ...
عثمان الطيب
رئيس القضاء
لجمهورية السودان الديمقراطية