الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (59) ـ قضايا اختلاسات الأحوال العامة

منشور جنائي رقم (59) ـ قضايا اختلاسات الأحوال العامة

محكمة الاستئناف المدنية

النمرة:- م أ / 2-6- 9 /

الخرطوم في 13/2/1972م

منشور المحاكم الجنائية رقم (59)

الموضوع:- قضايا اختلاسات الأحوال العامة

 

 إن من أهم أهداف ثورة مايو محاربة الفساد بكل أنواعه وتنقية المجتمع السوداني من كل شوائبه ومعوقاته. وأسوأ أنواع الفساد هو فساد العاملين في القطاع العام الذين يبتزون ويختلسون أموال ذلك القطاع وتحويلها غدرا وخيانة لمصالحهم الخاصة. إن الثورة الاشتراكية عليها إن تبذل قصارى جهدها من أجل التنمية وتقوية الإنتاج وزيادة الدخل القومي الذي يعود علي كل المواطنين علي أساس الكفاية والعدل ويتطلب هذا من كل العاملين الجهد والبزل والعطاء في مواقعهم المختلفة ومن لم يفعل ذلك من العاملين يكون فاقدا لحق المواطنة ويخرج عن زمرة قوى الثورة العاملة. وأما الفاسد الذي يبتز ويختلس الأموال العامة فانه لم يفقد المواطنة ولم يخرج عن زمرة قوى الشعب العاملة فحسب ولكنه وقع في موقع العداء والخيانة للثورة الاشتراكية وذهب إلي عرقلة مسيرتها وهدم دساتيرها. وجاء في المبادئ الأساسية للدستور البند الذي يئول للأموال العامة حرصها وحمايتها واجب علي كل مواطن..

دفعني إلي تقرير هذا ما علمته من إن ابتزاز الأموال العامة علي أيدي العاملين المؤتمنين عليها لا يزال موجودا. وان ديوان المراجع العام لا يزال يكتشف كل يوم والآخر ابتزاز للأموال العامة وتزوير في المستندات الرسمية في هذه الوزارات أو تلك وتأخذ القضايا طريقتها إلي المحاكم لمحاكمة أولئك الجناة المفسدين..

 

ويهمني في هذا المنشور إن أوجه المحاكم إن تنظر إلي هذه الجريمة نظرة جادة وحازمة وقاسية لتقوم بدورها في تحقيق مبادئ الثورة وإعلاء بنائها وتقوية اقتصادها, وللعمل علي القضاء علي الفساد والمفسدين وعلي سبيل التخصيص أوجه بالاتي:

(1) المادة 341 من قانون العقوبات التي تعاقب علي الابتزاز علي أيدي العاملين العموميين, تنص علي عقوبة قد تمتد إلي أربعة عشر سنه سجنا مع الغرامة غير المحدودة ويجب أن تنزل بالجاني العقوبة المناسبة في هذه الحدود بالنظر في مقدار المال المختلس ووضع الموظف أسلوب الاختلاس.

(2) يجب إن تشمل الغرامة كل المال المختلس وبعد إصدار الأمر العادي بالسجن في حالة عدم الدفع، يجب إن يصدر أمر آخر بالحجز وبيع ممتلكات الجاني لسداد الغرامة، إبقاء للمادة 267 قانون الإجراءات الجنائية

(3) في الحالات التي تكون فيها المبالغ المختلسة كبيرة ويشتبه في إن تكون الأموال موجودة في حوزة الجاني وأنها استبدلت بأموال أخرى ثابتة أو منقولة للقاضي إن يصدر أمر بالحجز عليها حتى الفراغ من القضية.

(4) وفي نفس الحالات المذكورة في الفقرة السابقة مباشرة علي القاضي مباشرة سلطاته تحت المادة 288 (2) قانون الإجراءات الجنائية إن لا يميل إلي الإفراج عن المتهم بالضمانة وان يميل إلي بقائه في الحراسة حتى الفصل في القضية.

(5) وأخيرا يجب الاستعجال في تقديم القضية للمحاكمة، والفصل فيها بدون تأخير وفي سرعة البت في القضايا يحقق أغراض العقاب وتظهر العدالة.

أرجو من كل القضاة إتباع هذه التوجيهات.

وبالله التوفيق

إمضاء

عثمان الطيب

رئيس القضاء

 

 

معنون إلي:-

جميع المحاكم والمكاتب التابعة للهيئة القضائية (القسم المدني)

صورة إلي: السيد/ المراجع العام -

السيد/ المراجع العام

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع