الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (60) ـ القضايا الجنائية لمخالفات قانون العمل

منشور جنائي رقم (60) ـ القضايا الجنائية لمخالفات قانون العمل

محكمة الاستئناف المدنية

النمرة:- قضاء /عمومي /19-9-1

الخرطوم في 22/3/1972

 

منشور المحاكم الجنائية رقم (60)

 

الموضوع:- القضايا الجنائية لمخالفات قانون العمل

وصل إلي علمي أن بعض قضاة الجنايات في محافظة الخرطوم درجوا علي أن يرسلوا إلي محكمة العمل في الخرطوم بحري القضايا التي تفتح عن بلاغات من ضباط العمل وأصحاب أماكن العمل لمخالفتهم قوانين العمل ومثالها مخالفة للوائح الخاصة بالسلامة في داخل أماكن العمل والصادرة بموجب قانون الورش والمصانع هذه القضايا هي قضايا جزئية وتسير إجراءات المحاكم للمحاكم الجنائية ذات الصلاحيات بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

وإن إرسال هذه القضايا إلي محكمة العمل خطأ ومخالفة للقانون لأن محكمة العمل هي محكمة مدنية ولها صلاحيات نظر القضايا العمل المدنية فقط. وليس لها الصلاحيات لنظر القضايا الجنائية..

 

ويجب أن لا تسلم القضايا المذكورة أعلاه إلي محكمة العمل وان يتولى محاكمتها قاضي الجنايات الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه المحلي ويجب أن تعطي هذه القضايا الأسبقية اللازمة في النظر والفصل فيها إذ أن النظر فيها بصفه مستعجلة له وقعه الخاص علي نفسيان العاملين وطمأنينتهم مما يساعد علي استقرار السلم الصناعي المنشود..

وبالله التوفيق..............

 

عثمان الطيب

رئيس القضاء

 

 

معنون إلي:

جميع المحاكم والمكاتب (القسم المدني)

صورة إلي:-

وكيل وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري

محكمة العمل – الخرطوم بحري

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع