رئاسة إدارة المحاكم
النمرة : قضاء /عمومي /13 – 1 – أ/69
منشور المحاكم الجنائية رقم 63
السيد /...................................................
الموضوع : شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية
ورد في كتاب الهيئة المشتركة للطب والعلوم الشرعية ما يلي:
في الأيام الأخيرة كثيرا ما طلب من الأطباء الحضور للشهادة في القضايا جنائية بالرغم من كتابتهم تقارير وافية وعند حضورهم ينظرون وقتا طويلا ربما أمتد إلي ساعتين بدون أن يطلبون لأداء شهادتهم يعرض أعمالهم بالمستشفيات إلي التأخير الشديد وضرر المرضي .
لا مانع للأطباء في الحضور للشهادة متي ما كان التقرير يحتاج إلي إيضاح بأن يكون غير مكتمل مثلا وفي هذه الحالات نرجو أن يطلب الطبيب بالتلفون حتى يحضر ويؤدي شهادته ويرجع إلي عمله بسرعة
وقد سبق أن كتب رئيس القضاء السابق خطابا إلي وزير الصحة السابق بتاريخ 28/ سبتمبر / 1969 حول نفس النقطة قائلا : كما يعلم سيادتكم ويعلم القضاة أن التقرير الطبي المكتوب يعتبر بينة مقبولة بمقتضي المادة 228 (3) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بدون اللجؤ إلي إحضار الطبيب أمام المحكمة للإدلاء بشهادته ولكن بشرط مهم وهو أن يكون التقرير شاملا ومستوفيا وواضحا حسب متطلبات الطب الشرعي . وقد أرسلت صورا من الخطاب المذكـور إلي المحـاكم المختلفة (صور مرفقة).
ولا حاجة بي إلي القول إنه لا خلاف علي إلا ضرورة إلي حضور الطبيب الشرعي إذا ما كان التقرير شاملا ومستوفيا وواضحا ولكن يبدو أن توجيه السيد رئيس القضاء السابق قد نسي كما يبدو من كتاب الهيئة المشار إلية .
علية أود أن يلتزم القضاة بقبول التقرير الطبي متي ما كان متصفا بالصفات الواردة في كتاب السيد رئيس القضاء السابق والمشار أعلاه أما إذا احتاجت المحكمة أو الاتهام أو الدفاع إلي استجلاء أو إستيفا أي نقطة أو نقاط مما ورد في التقرير الطبي فيجوز أن يعلن الطبيب بالحضور للإدلاء بشهادته ويرجى أن يستدعي الطبيب بالتلفون في نفس يوم الجلسة أن أمكن وألا يضاع وقته في الانتظار حرصا علي المصلحة العامة وتمسكا بمصالح الناس ..
والله الموفق ..
خلف الله الرشيد
رئيس المحكمة العليا
التعليق:
سبق أن أشرنا في الجزء الأول – من هذه الموسوعة ص،7 ص،72 إلي أهمية أن تراعي المحاكم ظروف الأطباء وعملهم وخاصة في الأقاليم .. ويمكن الرجوع إلي الأمثلة التي سقناها خبراء العمل القضائي الجنائي ببارا .
هنا مسألة في غاية الأهمية لبحثها ودراسة وهي الطب الشرعي ) .. حيث لا يوجد طبيب شرعي في السودان وهذه الحقيقة تكشف لي عند مشاركتي لندوة طبية أقيمت هذا العام بكلية الطب جامعةالخرطوم .. حيث تحدث جمع من القانونين – الأطباء والمجلس الطبي واختصاصي التخدير حول عدم وجود طبيب شرعي متخصص علي نطاق القطر وهذه مسألة خطيرة علي مسيرة العمل القانوني والعد لي في ظل تعقيدات التقنية والأساليب العلمية والمختبرات وتطور البحث الفني العلمي ... ولذلك نجد أن التقارير الطبية التي تصلنا في المحاكم في غاية الإبهام والنقض والاختزال مما يحتم علينا إعلان محررها وفي كثير من الأحوال يكون طبيب امتياز أو مساعد طبي أو رئيس عنبر... ولا بد لنا في سياق الحديث حول الطب الشرعي أن نتناول التعريف به وطرقه وأنظمته ومجالاته ولعل الكتاب الذي صدر عن أكاديمية نايف العربية للعلوم المدنية – مركز الدراسات والبحوث ..
بعنوان:الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية
د. إبراهيم صادق جندي
الرياض- 2000 م
من أكثر المؤلفات المعاصرة التي تعرف بالطب الشرعي ومجلاته ..
تعريف الطب الشرعي ..
يعرف الطب الشرعي بأنه تطبيق كافة المعارف والخبرات الطبية لحل القضايا التي تنظر أمام القضاء بغرض تحقيق العدالة . وللطب الشرعي مسميات ومترادفات كثيرة في الدول العربية مثل :
- الطب القضائي .
- الطب القانوني .
- الطب العد لي .
- الطب الجنائي .
- طب المحاكم .
وهذه المسميات موجودة أيضا في الدول الاجنبيه مثل :
-Medical Jurisprudence
-Legal Medicine
-Forensic Medicine
مجالات الطب الشرعي :
يمكن تقسيم مجالات الطب الشرعي إلي قسمين :
أولا الطب الشرعي الباثولجي Forensic Pathology
يختص هذا القسم لتحديد سبب الوفاة Cause Of Death) )
وذلك من خلال فحص وتشريح الجثة في القضايا الجنائية الطبية المتعلقة بالمتوفين وكذا في الحـالات الآتية :
1/ الوفيات بسبب العنف .
2/ الوفيات الناشئة بسبب التسمم أو المخدرات أو الكحوليات .
3/ الوفيات الفجائية .
4/ الوفيات المثيرة للشك والريبة .
5/ الوفيات بسبب الممارسة الطبية مثل الوفاة بعد الإجهاض أو أثناء العمليات الجراحية أو التخدير.
6/ الوفيات في السجون أو أثناء التوقيف من قبل الشـرطة .
7/ وفيات أشخاص ليسو تحت رعاية طبية .
8/ الوفيات نتيجة لأسباب غير معروفة(وفيات غير مفسرة)
ثانيا : الطب الشرعي الاكلينكي Clinical Forensic Medicine
يختص هذا القسم بالمسائل الطبية ذات البعد الشرعي أو القانوني في الأحياء (قضايا الأحياء) والتي تشمل :
1/ قضايا الاعتداءات الجنسية في الإناث (الاغتصاب ) أو في الذكور (اللواط) .
2/ قضايا تحدي الإصابات ونسبة العجز لدي المصاب في حالة الاعتداءات البد نية .
3/ تقدير السن (تسنين) .
4/ الصلاحية العقلية للفرد أما للمحاكمة أو للتصرف في الممتلكات أو المسئولية العقابية .
الهدف من الفحص الطبي الشرعي للجثة :
1/ الاستعراف الطبي لتحديد هوية الجثة حتى وإن كانت هويتها معروفة .
2/ تحديد وقت الوفاة التقريبي من واقع التغيرات الرمـية .
3/ معرفة سبب الوفاة .
4/ التعرف علي الإصابات المختلفة أن وجدت وتحديد الآلة المحدثة لها .
5/ معرفة وضع الجثة وهل قام أحد بتغير وضعها بعد الوفاة أم لا .
6/ المساعدة في معرفة نوع الحادث ( جنائي – انتحاري – طبيعي عرضي).
مراحل فحص الجثة :
/ فحص الملابس .
2/ الفحص الظاهري للجثة .
3/ تشريح الجثة وأخذ العينات اللازمة للفحوص المخبرية وهذه مهمة خاصة بالطب الشرعي .
لعل هذه لمحة موجزة وبسيطة حول التعريف بالطب الشرعي ومجالاته وأهميته بالنسبة للمحاكم والفصل العادل في القضايا الجنائية .
ويمكننا تدعيم رأينا بما أورده توجيه وملاحظات رئيس القضاء في 28/9/1969 ( أنظر الصفحات التالية من هذا المؤلف ).