رئاسة إدارة المحاكم
النمرة : قضاء / عمومي / 17 – 1
الخرطوم في : 14 / ابريل / 1973
منشور جنائي رقم 64 / 1973
الســـــيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوامـــــر الانتظـــار بالســجن:
علمت أن أوامر الانتظار بالسجن التي تكتب بالأرقام تتعرض أحيانا التواريخ للتعديل بدون علم السلطة التي أصدرت الأمر .
وتفاديا لمثل هذا الأجراء الأخير في المستقبل فاني أوجه بان يكتب تاريخ الانتظار في الاستمارة المخصصة له بالكلمات وليس بالأرقام وعلي السادة القضاة مراعاة ذلك بدقة قبل التوقيع علي الاستمارة .
وشكرا ,,,,,,
خـلــف الله الرشــيد
رئيس المحكمة العلي