الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (65) ـ شــهادة الطبيب الشــرعي في القضــايا الجنائية

منشور جنائي رقم (65) ـ شــهادة الطبيب الشــرعي في القضــايا الجنائية

رئاســــة إدارة المحــــاكم

النمرة : قضاء / عمومي / 13 – 6 – 9 /1      منشور جنائي نمرة 65 /1973

الخــرطــوم فــــي : 21 / 8 / 1973

المـوضــوع : شــهادة الطبيب الشــرعي في القضــايا الجنائية

الســـيد/ ........................................................

أشير إلي منشور المحاكم الجنائية رقم 63 بتاريخ 6/ 12 / 1972 ( صورة مرفقة ) .

لا تزال تكرر الحوادث بشـأن مثول الأطباء أمام المحاكم الجنائية وقد حدث أن القي القبض علي طبيب بسبب عدم تلبيته لإعلان المحكمة في قضية قتل .

أدت هذه الحادثة إلي نتائج مؤسفة بسبب سؤ التفاهم الذي وقعت فيه الجهات المعنية . فقد أعلن الطبيب وأخطرت المحكمة المختصة بذلك ثم حدث أن اتصل الحكيمباشي المختص بالمحكمة التي أصدرت الإعلان طالبا تأجيل النظر في القضية إلي وقت آخر ونسبة إلي عدم وجود طبيب آخر في المستشفي أجلت الجلسة إلي ميعاد أخر وصدر إعلان آخر وأخطرت المحكمة المختصة بنفاذ الإعلان ولما لم يحضر الطبيب في الميعاد المحدد الأخير صدر أمر القبض ولسؤ الحظ نفذ بطريقة لم ترضي الطبيب المذكور .

لا ندري علي وجه الدقة العوامل التي أدت إلي كل ذلك ولكن يبدو أن احدي حلقات الاتصال قد انفصمت في وقت ما ولا ضرورة إلي الإطالة في هذه النقطة .

نوقش الموضوع متكاملا في اجتماع ضم كبار رجالات وزارة الصحة وقد خلصنا إلي الاتفاق الآتي ويرجى أن توليه المحاكم عنايتها كما نرجو ألا تحوج المحاكم إلي اتخاذ إجراءات متطرفة .

 

أولا : إذا كان التقرير الطبي واضحا ومتكاملا ليس هناك ضرورة إلي سماع أقوال الطبيب الذي أعده وهذا يعمل به عاده .

ثانيا : إذا أدلي الطبيب بأقواله في مرحلة التحقيق القضائي وليس هناك ضرورة إلي سماع أقواله أمام المحكمة الكبرى وهذا ما عليه العمل في المحاكم .

ثالثا : لا ترسل الإعلانات إلي الأطباء مباشرة بل ترسل بواسطة حكيمباشي صحة المديرية المعني أو مدير المستشفي الذي يعمل فيه الطبيب كيفما تكون الحال ويعلن الطبيب قبل وقت كاف من تاريخ الجلسة .

رابعا : إذا أعلن الطبيب ولم يمثل أمام المحكمة ولم يصل ما لم يفيد علي عدم حضورة لا تلجأ المحكمة إلي إصدار أمر قبض قبل أن تتبين إن الطبيب قد أهمل أو امتنع دون سبب معقول عن الحضور

خامسا : في حالة صدور أمر قبض يرسل الأمر إلي الحكيمباشي المسئول أو مدير المستشفي الذي يعمل فيه الطبيب كيفما تكون الحال.

سادسا : ستحضر وزارة الصحة بالتضامن مع جامعة الخرطوم ( كلية الطب ) أنموذجا للتقارير الطبية لتلافي القصور الذي يحدث في بعض الحالات .

مهمة الطبيب في مضمار الطب الشرعي عسيرة وهي ذات أهمية خاصة ورائدها خدمة العدالة وبالتالي ليست ذات طابع خاص وبما أن المحاكم أوجدت لإرساء قواعد العدالة فان هذا المجال لا يمكن أن يكون بطبيعة الحال مجال شد وجذب أو منافسة بل هو مجال تعاون وتضامن لخدمة الصالح العام وبالتالي لا يتصور أن يؤخذ طبيب علي تحضيره لتقرير إلا إذا أتي بفعل يضر بالعدالة .

لهذا نأمل أن يطرح القضاة والأطباء أسباب الحساسية التي قد تنشأ بسبب سؤ التفاهم وتضر بالصالح العام والصالح الخاص ونأمل أن نتفادى النتائج الضارة بتطبيق هذا المنشور والله الموفق .

 

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

 

 

صورة إلي :

السيد / النائب العام

السيد / مدير عام البوليس

السيد/ وكيل وزارة الصحة.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع