الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة تعديل المنشور الجنائي رقم (66) ـ قضايا المخالفات نحن قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960

تعديل المنشور الجنائي رقم (66) ـ قضايا المخالفات نحن قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960

رئاسة إدارة المحاكم

الخرطوم

 

النمرة :- م ع / عمومي / 2- 6 – 9 /تعديل للمنشور الجنائي 66

قضايا المخالفات نحن قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960

إلحاقا للمنشور الجنائي رقم 66 الصادر بتاريخ 1/1/ 1973 تلغي الفقرة (1) بالصفحة 2 من المنشور أعلاه وتستبدل بالفقرة الآتية :-

الأخطاء التي تقع فيها بعض المحاكم :

1)      يلاحظ أن التهمة تصاغ بطريقة معممة بحيث يدمج الاتهام كله ويصحب التفريد بالنسبة إلي التهمة وبالنسبة إلي العقوبة – فإذا كانت التهمة الدخول بدون إذن فان المادة (11) وحدها هي التي تنطبق دون المادة (15) إذ أنهما قانونا لا ينطبقان معا وفي نفس الوقت وعلي ذات الحالة .أما إذا كان الدخول بإذن – ووقعت مخالفة بصدد تصريح الإقامة فان المادة (15) وحدها هي التي تنطبق ومن ثم تكون التهمة في هاتين الحالتين كالأتي :-

أ‌)  بما انك غير سوداني ودخلت السودان بدون إذن بالدخول (م) 11/42 .

 

 أو

ب‌)  بما انك غير سوداني ودخلت السودان بإذن دخول لكنك – بقيت فيه بدون إذن إقامة أو مخالفا ( شروط ذلك (م) 15/42 ) .

 

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

 

 

معنون إلي : جميع المحاكم المدنية والجنائية

صورة إلي السيد :- النائب العام.

السيد / مدير عام وزارة الداخلية ( مع صور كافية ).

المحكمة العليا

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع