الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (68) ـ البلاغات ضد قوة البوليس عند استعمالهم السلاح وينجم عنه موت شخص

منشور جنائي رقم (68) ـ البلاغات ضد قوة البوليس عند استعمالهم السلاح وينجم عنه موت شخص

المحكمة العليا

النمرة : م ع / عمومي / 4 – 2

الخرطوم في : 9 / 6 / 1974 م منشور المحاكم الجنائية رقم 68

الموضوع : البلاغات ضد قوة البوليس عند استعمالهم السلاح وينجم عنه موت شخص

 

درج بعض السادة القضاة مؤخرا علي فتح بلاغات تحت المادة 251 من قانون العقوبات ضد رجال البوليس تضطرهم الظروف إلي استعمال أسلحتهم النارية لتنفيذ أمر قبض أو أثناء مطاردة مجرم هارب أو دفاعا عن النفس وينتج عن ذلك موت الشخص المستخدم ضده السلاح ويعامل البوليس المكلف قانونا بمثل هذا العمل نفس المعاملة التي يلقاها المجرم العادي وبالتالي يتم إيقافه عن العمل ويتعذر إطلاق سراحه بالضمان حتى أنتها المحاكمة .

ترتب علي ذلك تقاعس بعض رجال البوليس عن أداء مهامهم بما يهدد صيانة الأمن وقد يؤدي ذلك إلي فتح بلاغ ضد البوليس بتهمة الامتناع عن فعل كان عليه القيام به أو قد يثير حوله شبهه في الاشتراك أو التحريض علي الجريمة وبذلك أصبح محل اتهام إن هو استعمل القوة وهو كذلك إن لم يفعل .

 

ولتفادي هذا الأمر وتسهيلا لمهمة رجال الأمن بالقيام بأداء واجبهم رأينا من الأنسب أن تبدأ الإجراءات تحت المادة 122 (د) في الحالات الواضحة علي أن تنتهي إجراءات التحري في اقصر وقت ممكن يحال بعدها مرتكب الفعل إما تحت المادة 251 من قانون العقوبات أو مادة أخرى يراها القاضي مناسبة .

أرجو أن تولوا الموضوع ما يستحقه من الأهمية والله الموفق , ,, ,,,

 

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

 

 

معنون لجميع المحاكم 

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع