المحكمة العليا
النمرة م ع / عمومية / 4-2
الخرطوم في 23/7/1976
منشور المحاكم الجنائية رقم (72)
الموضوع تشديد العقوبة في مخالفات الحركة
إلحاقا لمنشور المحاكم الجنائية رقم (71) الصادر بتاريخ 9/6/1976 الخاص بتشديد العقوبة في حالات مخالفات قانون حركة المرور لسنة 1962 فأنني أوجه بمراعاة ما يأتي:-
يلاحظ أن حوادث المرور لا تزال في ازدياد مضطرد وان معظم تلك الحوادث راجع إلي قيادة السيارات بالسكر بسبب تأثير الخمر علي سائقها.
وكما هو معلوم فأن سياسة الدولة التشريعية كما أعلنها السيد الرئيس تهدف إلي تعديل النصوص الجزائية (سواء في قانون العقوبات أو قانون الحركة ) بحيث يصبح مجرد شرب الخمر جريمة يعاقب عليها أو ظرفا مشددا يقتضي توقيع عقوبة رادعة في حالة قيادة عربة تحت تأثير الخمر ثم أن درجة التأثير لن تعتد بها بسبب أن درجة التأثير تختلف باختلاف البشر.
وألي أن تعدل القوانين الجزائية نجد أن النصوص الحالية إذا طبقت بحزم وفسرت في وضؤ الظروف المخيفة الراهنة كافية للحد من شرور شارب الخمر في غيبة تعريض حياة المواطنين من الركاب والمارة إلي الخطر بسبب قيادته الرعناء تحت تأثير الخمر.
والسيارة آلة خطرة ويمكن أن تتسبب في أحداث دمار شديد إذا لم تحسن قيادتها بحيث تكون تحت السيطرة الواعية ولما كان الخمر يعرض السائق إلي عدم التماسك وفقدان الوعي كان النتيجة المنطقية والمتوقعة هي أن مجرد شرب الخمر يأتي بعواقب غير سليمة ويجب معاقبة مثل هذا السائق عقوبة رادعة ويمكن التوصل إلي توقيع عقوبة شديدة في طريقتين هما:-
أولا: بتوسيع تفسير نص المادة 75 من قانون حركة المرور بحيث يعتبر السائق الذي يدان في حادث حركة بعد تناوله الخمر بأنه غير قادر علي السيطرة التامة علي العربة التي يقودها وذلك دوي دون الدخول في كمية الخمر التي شربها السائق أو درجة معيار منضبط ومعلوم فالشرب الذي تترتب عليه مخالفة يعني أن السائق الشارب قد وصل أو تعدي الدرجة التي تسكر ويفقد معها الشخص القدرة علي حفظ توازنه.
ثانيا: باعتبار الشرب في حد ذاته بعد الإدانة في أي جريمة أو مخالفة عامة مشددا عند توقيع العقوبة ويعتدل علي ذلك بالرائحة فقط لا بدرجة الكحول كما هي الحال في ذيل اورنيك البوليس الجنائي رقم (8).
خلف الله الرشيد
رئيس القضاء
معنون إلي جميع المحاكم:-
1/ السيد / النائب العام
2/ السيد / مدير عام الشرطة بصور كافية
3/ السيد / وكيل وزارة الصحة بصور كافية
4/ صورة للمحافظين