المحكمة العليا
النمرة / م ع / عمومية / 4-2
الخرطوم في 2/1/ 1978
منشور المحاكم الجنائية رقم (73)
الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
تلاحظ أن بعض المحاكم الجنائية عند إصدار حكم بالسجن والغرامة والسجن في حالة عدم دفع الغرامة بالتطابق مع عقوبة السجن الأصلية.
أن المادة 69 من قانون العقوبات واضحة الدلالة علي أن مدة السجن في حالة عدم دفع الغرامة تضاف إلي أي مدة سجن أخرى تكون قد وضعت علي المتهم والمحكمة ملزمة بتطبيق النص ولا يجوز لها أن تأمر بسريان الأحكام بالتطابق فضلا عما تسببه مثل هذه العقوبات الخاطئه من إرباك لسلطات السجن عند دفع الغرامة ففي حالة توقيع العقوبة الصحيحة تستطيع سلطات السجن خصم المدة البديلة في سهوله ويسر أما إذا أدمجت في العقوبة الأساسية فأن ذلك يشكل عقوبة بالنزيل واستحالة خصم المدة المحكوم بها في حالة عدم دفع الغرامة من المدة المحكوم بها أصلا فكيف تمنع سلطات السجن في مثل هذه الحالات تمنع سلطات السجن في مثل هذه الحالات توضع سلطات السجن في موضع إعادة النظر في عقوبة بلا مسوغ قانوني ثم أن الأمر الحكم بالغرامة عقوبة غير ذات جدوى ولا تحفز المحكوم عليه للسعي لدفع الغرامة إذ يستوي الحال في حالة الدفع وفي حالة الامتناع.
وبموجب المادة 70 من قانون العقوبات في حالة الجرائم التي يكون فيها المحكوم عليه قد حصل علي منفعة مادية يجب برد تلك المنفعة وفي حالة عدم ردها يحكم عليه بمدة سجن إضافية ومؤدي ذلك أن عقوبة السجن في حالة عدم دفع المبلغ المحكوم به تسري بعد انتهاء عقوبة السن الأصلية...
خلف الله الرشيد
رئيس القضاء
معنون إلي جميع المحاكم والمكاتب
صورة إلي:-
السيد / مدير السجون