المحكمة العليا
النمرة م ع / عمومي / 4-2
منشور جنائي رقم 74
الموضوع / مخالفات الأسعار
قانون الرقابة علي السلع كما هو معلوم ونشر في ملحق تشريع خلص الجريدة الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطية رقم 1229 بتاريخ 18/ديسمبر /1977م
وحسب المادة الأولي من القانون يبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه وقد وقع عليه في يوم 10 / 12/1977م وهكذا ظل القانون نافذ المفعول من العاشر من ديسمبر .
إن الهدف من سن هذا القانون علي وجه عام هو الحد من التلاعب بالسلع التموينية إن تلك التي تؤثر علي معافى الفرد وتتدخل في مسار حياته اليومية بشكل مباشر وذلك بغرض تحقيق ربح فاحش تنسحب آثاره علي السلع الأخرى و الخدمات التي تمد عامة الناس في ميادين الحياة المختلفة .
لقد ظل المواطن يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة وجأر الناس بالشكوى و انحوا بالقائمة علي السلعات الرسمية علي المواني عدم اهتمامه بحقوقه وذلك بتفاعله عن الشكوى و بانتهائه بأسلوب سلبي لا يساعد علي تغيير القانون ولذلك بلغت كثير من المتعبين بمدارات الناس من الحاسب وتحمل بذلك سياسة تركيز الأحوال الاقتصادية و توفير السلع توزيعها عادلا ويحتج المواطن بان الفعل في الشكاوى يستغرق الوقت ويستنفذ الجهد و المال ثم إن المذنب لا يعد في النهاية العقاب الرادع .
وقد حددت قوانين وأوامر تشريعية تنتهي علي توقيع عقوبات رادعه بلغت في بعض الأحيان حد الإعدام و لكن لم تحقق النتائج المرجوة .
وكان من ضمن أسباب القصور في الماضي تحول الإجراءات الجنائية الواجبة التعابير من فتح البلاغ و تجر إلي غير ذلك وكان الشاكي في البلاغ يلاقي كثيرا من العنت من وراء ذلك مما جعل القوانين يحجمون عن تقديم مخالفات حول مخالفات الأسعار .
ولذلك لم توفر الأداة الرادعة و الحازمة التي تمكن المسئول من إحكام الرقابة وردع المتلاعبين ولذلك رؤى ضرورة تصحيح الوضع من عدة طرق من ضمنها إيجاد الوسيلة الفعالة التي تمكن المواطن من الإقرار علي انتزاع حقه وذلك بالحرص علي تطبيق قانون الرقابة علي السلع حتى تركز الأسعار بالكيفية التي تكفل له حيلة ميسورة و لها أزيلت أهم الجهات من وجه المواطن وهي الإجراءات المحولة التي كانت تثبت همته . وهذا واحد من أهم أهداف القانون الجديد .
لذلك نفت المادة (15) من القانون علي ضرورة تعيين محكمة مختصة في المادة (16) علي تبسيط الإجراءات بحيث يمكن للشاكي إن يتقدم ببلاغه كتابة إلي المحكمة المختصة التي تنظر فيه مباشر فإذا وجدت البلاغ مخالفا للفعل فيه فعل فيه فورا أما إذا كان الأمر يتطلب مزيدا من التحري وذلك مراعاة للعدالة أمر بآراء مزيد من التحري .
وقد أصدرت لائحة بموجب المادة 15 (7) من القانون بغرض تنظيم أعمال محاكم الأسعار تضمنت كيفية تغيير ما هو عليه القانون وشرح بعض ما أبهم من مواد .
فمثلا قد تمت المادة 16(أ) علي ضرورة تقديم البلاغ كتابة ولما قد يسببه هذا من تسوية لبعض القوانين رأينا إن تكون لدي المحكمة المختصة استمارة تتضمن البيانات الضرورية التي يمكن بموجبها حتى البلاغ ويجوز للشاكي إن يتحمل علي الاستمارة من المحكمة وعادة تملا الاستمارة يوقع عليها المواطن تمهيد له في الحصول علي حقه بموجب القانون وتقدم استمارة كما تقدم الشكوى للطعن و ايهما بنفي عن الآخر ويمكن من ناحية سهولة الإجراءات التسجيل لرقمها معا و ليست هذه مشكلة علي أي حال .
طبيعة هذه الإجراءات كما في القانون و بنيت اللائحة مستعجلة زيادة علي ذلك في المادة 4 من اللائحة نوضح انه يجب البت السريع و الفوري في المخالفات الأسعار و لا يجوز تأجيل القضايا بحالة المزيد من التحري إلا إذا اقتضت الضرورة ألقصوري ذلك و لنضرب لذلك مثلا ففي حالة قضايا مخالفة أوامر التسعيرة ليس لها وجه للتأثير مهما كانت الظروف إلا إذا لم تكن هناك تسعيره أو لم تعلن التسعيرة أو إن العجز القانوني لم يكن معلوما علي وجه اليقين وهنا يمكن الاستعانة بمراتب الأسعار الذي سوي يكون محزما للمحكمة وتحاكم مثل هذه المخالفات إيجازيا الآتي الحالات التي تتطلب توقيع عقوبة كبيرة .
ثم إن المقصود الشديد و قد الشارع في هذا واضح فالعقوبات الاتيه تتراوح بين سبعة وثلاثة سنوات وهوية السجن إلزامية و الغرامة إلزامية أيا ويعني ذلك يعاقب الجاني بالسجن و بالغرامة معا و ليست الغرامة عقوبة بديلة بحال من الأحوال هكذا أراد المشروع و علي المحاكم تأييد القانون كما من ولا نجد محلا لما درجت عليه بعض المحاكم من توقيع عقوبة السجن ليوم واحد . إن توقيع مثل هذه العقوبة مدعاة للسخرية و في بعد استخفا بالسياسة العقابية و يخفي إنها تحايل لا يليق و تنحل ضعيف من المسئول الملقاة علي عاتق المحكمة .
ثم إن هناك عقوبات تكميلية تعود عليها في المادة 14 (2) من مصادرة للسلعة التي ارتكبت بشأنها المخالفة إلي مغادرة لوسيلة النقل المحتملة في ارتكاب المخالفة إلي مصادرة للعقار أو المخزن أو المستودع الذي ارتكبت فيه المخالفة .
و لعمري هذه عقوبات رادعه بأي لغة و لا يجوز تحملها بغرض إحباط هذا المشروع بابتداع السبل و تحري أسباب التي تخول دون تطبين السنوية الضرورية .
و لا نري ضرورة وضع حد ادني للعقوبة لان في ذلك ما فيه من اهتزاز الثقة بسلطات المحكمة التقديرية و لكنا نؤكد علي ضرورة انحدار التسوية الرادعة التي تتطلبها ظروف القضية الماثلة و لا يحدر بذلك أمر السجن موجه إلي الضابط المسئول عن السجن و ما لم يوقع الضابط معلنا بذلك استلام للسجين .
و لا مندوحة من التحذير بأنه إذا لم تؤخذ العقوبات مأخذ الجد فان المشروع قد يجد نفسه في الموقع يحتم عليه و ضع الحد الادني للعقوبة في القانون و عندئذ تستحيل المحاكم إلي أجهزة لملئ استمارات السجن و لذلك وجب وضع الأمور في نحابها حرما علي عدالة العزاء و حفاظا علي حقوق القوانين .
و الله الموفق و هو المستعان
خلف الله الرشيد
رئيس القضاء
معنون إلي :
كل القضاة
كل المحافظين
مدير عام الشرطة (بصورة كافية )
و كيل وزارة التجارة و التموين (بصورة كاملة )
النائب العام (بصورة كاملة ).