المحكمة العليا
المحكمة العليا
النمرة م.ع/ عمومي /4-2 منشور جنائــــي
الخرطوم في 11/7/1978 قــــــــــم 75
واجبات ومسئوليات أخصائي و خبراء وحدة المعامل الجنائية التابعة للشرطة
1ـ لفت نظري السيد مدير عام الشرطة إلى كثرة أعمال أخصائي و خبرا وحدة المعامل الجنائية على مستوى القطر الشئ الذي جعل من الصعب حضورهم للإدلاء بشهاداتهم في كل القضايا على اختلاف مراحلها دون إن يؤثر ذلك على عملهم طالبا إن تكتفى المحاكم في بض الحالات بالتقرير الذي يقدمه الخبير في أي أجزاء جنائي سابق للمحاكمة . هولا الخبراء و الأخصائيون يقع تخصصهم في المجالات الآتية :
1- الكيمياء الجنائية . السميات
2- الأحياء الجنائية.
3- الخطوط و الوثائق و المستندات.
4- الأسلحة النارية
5- آثار الأحذية و الإقدام و إطارات السيارات.
6- أثار آلات الكسر.
7- الحرائق و المنفجرات
8- التصوير الجنائي .
2- أني اتفق مع السيد مدير عام الشرطة في أن وحدة المعامل الجنائية نسبة لحداثتها و قلة العاملين بها قد يكون من العسير على أفرادها المثول إمام المحاكم على اختلاف درجاتها دون إن يؤثر ذلك على أدائهم و تمشيا مع منا وق المادة 229 من قانون الإجراءات الجنائية أوجه القضاة بقبول التقرير المقدم من الخبراء الأخصائيين المذكورين حتى ما كان مستوفيا و قدم في أي إجراء جنائي تحت قانون العقوبات بصدد القضية و ذلك ما لم تر المحكمة أو أحد الأطراف ضرورة مناقشة الخبير أو الأخصائي في موضوع التقرير.
كما أوجه بان تحدد المحاكم لهؤلاء الخبراء إذا ما رأت استدعائهم ساعة معينه للحضور للإدلاء بشهاداتهم.
وشكـــــرا …
خلف الله الرشيد
رئيس القضاء.