الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (1/2004م) ـ الأحكام الخاضعة للتأييد

منشور جنائي رقم (1/2004م) ـ الأحكام الخاضعة للتأييد

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم: م.ف /14/2004م

التاريخ: 26 / ذو القعدة / 1424هـ

الموافق: 18/ يناير / 2004م

منشور جنائي رقم (1) 2004م

الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد

وفقا لنص المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فان كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد يجب أن يرفع للمحكمة العليا متي صار نهائياً, وذلك بقصد التأييد , ويكون نهائيا في حالتين :

1- إذا استنفذ كل طرق الطعن المتاحة قانونا.

2 ـ إذا انقضي القيد الزمني المحدد قانونا دون أن يقدم خلاله أي طعن من الأطراف أو ذي مصلحة .

لقد توالت علينا الملاحظات من دائرة التأييد في المحكمة العليا ولجنة التفتيش القضائي ومن تقارير لجان التفتيش الإداري ومن خلال الزيارات الميدانية لسجون ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات , بان بعض محاكم الجنايات وبعض دوائر محاكم الاستئناف لا تلتزم بتطبيق نص المادة (181) إذا كان الحكم قد نص بالسجن المؤبد , وقد ترتب علي ذلك بقاء عدد من هذه الأحكام دون تأييد من المحكمة العليا . أن في هذا الإجراء مخالفة صريحة للقانون – قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – مما يجعل مرتكبها للمساءلة الإدارية بموجب المادة 14 (1) (هـ) من لائحة تنظيم العمل الجنائي لسنة 1996م .

 

عليه وأعمالا لسلطتنا بموجب المادة (11) من ذات اللائحة مقروءة مع المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أوجه المحاكم بالتزام العمل وفق القواعد الآتية :

1 ـ يجب أن يقترن كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد بأمر برفعة للمحكمة العليا للتأييد .

2 ـ يرفع الحكم للمحكمة العليا للتأييد فوراً ودون تأخير بعد انقضا مدة الطعن بالاستئناف أو بالنقض .

3- يقع علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وقاضيها وقلم كتاب محكمة الاستئناف مسئولية متابعة تنفيذ أوامر إرسال الأوراق .

4 ـ علي السادة رؤساء الأجهزة القضائية مدنا شهرياً بتقارير عن الحالات المخالفة لهذه القواعد .

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرون من شهر ذي القعدة سنة 1424هـ الموافق 18/ يناير / 20045م

 

  

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع