الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (3/2005م) ـ إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

منشور جنائي رقم (3/2005م) ـ إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

النمرة م.ف /عمومي/ 1/4

التاريخ : 6 رجب 1426هـ

الموافق : 13/ أغسطس / 2005م

منشور جنائي رقم ( 3/ لسنة 2005م )

 

الموضوع : إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

 

قال تعالي : " يا داؤد إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل , ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله "

أن قوام استخلاف الإنسان في الأرض , يرتكز علي عمدين , أولهما : عدل القضاء , وثانيهما : سياسة العباد بمنهج يوائم بين ضرورات صيانة الأنفس والأعراض والأموال , وضرورة بسط امن المجتمع وحمايته , فرضا لهيبة الدولة التي كفلها القانون , حيث أن القاعدة الأساسية تقضي بان الفعل لا يعد جريمة ما دام ضروريا لحماية الجماعة ومصالحها وكان وفقا لمقتضيات الواجب والقانون . ولا يتأتى ذلك إلا بسن ما تتغلب به المصلحة العامة علـي المصلحة الخاصــة , وتلك الرؤية هي التي تصدر علي ضوئها القوانين التي تحمي امن الوطن و المواطن , وقد صدرت علي نسقها المنشورات الجنائية التي تنظم محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب , إذ عني المنشوران الجنائيان رقم ( 68) بتاريخ 9/6/1974م ورقم (78) بتاريخ 3/7/1980م بإعطاء عناية خاصة لإجـراءات محاكمة الجرائم المذكورة .

ومن المعلوم أن تلك المنشورات قد صدرت في ظل ولاية القضاة لإجراءات ما قبل المحاكمة , وبعد أيلولة تلك الولاية إلي النيابة العامة , فقد صدر منشور وزير العدل رقم 1/2005م بتاريخ 3/8/2005م متضمنا ذات المعاني الواردة في المنشورات الجنائية المشار إليها .

 

ولا مراء في أن تلك المنشـــورات الجـنائيــة في مجملها قــد قصـدت – وبصفة اخص – إلي بيان التدابير التي كفلها القانون لحماية أفراد القوات النظامية فيما يقع منهم أثناء تأدية واجبهم أو بسبب أدائهم للواجب , بما يمكنهم من أداء ذلك الواجب بلوغا لحماية امن المجتمع وبسطا لهيبة القانون وصيانة لسلامة البلاد والعباد وحفاظا علي الأنفس والأعراض والأموال دونما تقاعس .

ووصلا لما أرسته المنشورات الجنائية الأنفة الذكر , بشان أحكام المسئولية الجنائية .. فأنني أوجه السادة القضاة بما يلي :-

أولا : تصويب المزيد من دقة النظر في الوقائع المرفوعة بها الدعوى في الجرائم التي تقع من فاقدي أهلية المسئولية الجنائية وفي الجرائم التي تقع من سائر الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم الذي  يخوله  لهم القانون , أو أي أمر مشروع صادر من السلطة المختصة .. وفيما يقع منهم بحسن نية حال اعتقادهم أنهم ملزمون به قانونا , أو حال ممارستهم لحق أو لمقتضيات ضرورة يكفلها القانون , إذ انه ليس خافيا أن الفعل لا تترتب عليه مسئولية جنائية في الأحوال الأنفة الذكر , ما دام قد حدث في حدود ما رسمه القانون .

ثانيا : ضرورة التأكد من استيفاء الدعوى لإجراءات الاستقصاء والتحقيق المقررة قانوناً وفقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – وغيرها من المواد – ووفقا لقواعد المنشورات الجنائية ذات العلاقة .

ثالثا : العناية بمناقشة أحكام المسئولية الجنائية فيما يقع من الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم , أو بسبب أدائهم له – وبخاصة أحكام المواد 11, 12 و 15 و 18 من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م , وصولا إلي الحقيقة الواقعية التي تتبدي بجلاء بصنو هذه المناقشة , وباستصحاب مناقشة أحكام المواد الأخرى التي تخول سلطات من قبيل المنصوص عنها بالمادة 129/أ من قانون الإجراءات الجنائية – وغيرها - .

انه ليس ثمة غناء عن العناية بالقواعد المشار إليها أنفا , ولا يخفي علي احد أن قيام الأشخاص بأداء الواجب أو ممارستهم لحق شرعي أو لما تفرضه عليهم الضرورة , فيلزم والحال هذا مراعاة الضوابط الأنفة الذكر , والنفاذ إلي حقيقة القصد = الركن المعنوي = للفعل محل المحاكمة , ثم مراعاة مقتضيات الواجب بما يكفل امن البلاد والعباد وبما يصون الدماء والأعراض والأموال .

وفقنا الله جميعا لإرساء دعائم عدل مشرق يبعث الأمن والطمأنينة في الأنفس وفي أرجاء البلاد كافة .

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع