الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم 2/2004م) ـ تعديل نصاب السرقة الحدية

منشور جنائي رقم 2/2004م) ـ تعديل نصاب السرقة الحدية

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم : م .ف /عمومي/1/4/منشورات جنائية

التاريخ : 10 / محرم / 1425هـ

الموافق : 1/ مارس / 2004م

منشور جنائي رقم (2) /2004م

الموضوع : تعديل نصاب السرقة الحدية

عملا بأحكام المادة 170/5 من القانون الجنائي لسنة 1991م وإلحاقا للمنشور الجنائي ( رقم 1/1996م ) وبعد التشاور مع الجهات المختصة فقد تقرر :

1-      تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية إلي مبلغ ( أربعة عشر ألف وخمسة وعشرين ديناراً سودانياً ( 14,025) ) .

2-  يراعي في تطبيق هذا المنشور ذات التوجيهات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 1996م في شأن تقويم المال المسروق وهي تقرأ كالأتي :

(أ‌) يجب تقويم المال المسروق بوساطة بينة مكتملة النصاب من ذوي الاختصاص والخبرة .

 

(ب‌) ينظر في تقويم المال المسروق , إلي قيمته في يوم السرقة عملاً برأي الجمهور .

3- يعمل بهذا المنشور اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه علي أن يسري التعديل علي كل القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها ومراحلها بما في ذلك مرحلة التأييد بوساطة المحكمة العليا .

صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من شهر محرم سنة 1425هـ

الموافق 1/3/2004م .

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع