الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي ـ حول منشور الدية

منشور جنائي ـ حول منشور الدية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء

حول منشور الدية

1ـ بتاريخ 3/3/99 أصدر السيد رئيس القضاء قرارا بتشكيل لجنة من القضاة برئاسة مولانا محمد إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا لإعادة النظر في تقدير الدية . وقد قامت اللجنة بطواف علي أسواق الإبل بالدامر والمويلح لمعرفة أسعارها وتلقت تقديرات من بنك الثروة الحيوانية توضح أسعار الإبل بأسواق كسلا والقضارف والأبيض والجنينة وام درمان .

2ـ قامت اللجنة بتقدير الدية وفقا لما يتطلبه الفقه الإسلامي من مراعاة لأعمار الإبل بحيث تضم 20 ابن مخاض و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقه و20 جذعه . وقد بلغ أعلى تقدير للدية 3 مليون ديناراً وادني تقدير 2 مليون ديناراً .

3ـ اعترض علي التقدير اتحاد شركات التامين وتقدم بطلب الي مجمع الفقه الإسلامي يري فيه أن زيادة الدية تؤدي الي زيادة أقساط التامين مما يرهق المواطن أو ما يدفعه الي التامين أو عدم سداد القسط وقد يدفعه الي تزوير في وثائق التامين فضلا عما يمكن أن يترتب علي ذلك من أمراض اجتماعية ومنازعات قبلية . غير أن مجمع الفقه الإسلامي لم يقبل كل تلك الاعتراضات وأجاز تقدير الدية كما اقترحتها اللجنة .

 

4-  بتاريخ 13/3/2000م أصدر السيد رئيس القضاء المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م بتقدير الدية وكيفية استيفائها وذلك بناء علي المادة 42 (1) من القانون الجنائي التي تقرر أن الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة .

5-  الغي المنشور الجنائي رقم (1) المنشورات السابقة وقدر الدية الكاملة بمبلغ اثنين مليون ديناراً والدية المغلظة بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً . ونص علي أن الدية المغلظة تحكم بها المحكمة في حالة سقوط القصاص في القتل العمد وذلك إذا عفا أولياء الدم بمقابل , وفي حالة القتل شبه العمد . ومعلوم أن عقوبة جناية القتل العمد عند سقوط القصاص هي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات , وعقوبة القتل شبه العمد هي السجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات , وعقوبة القتل الخطأ هي السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . أما الدية فهي من قبيل التعويض ولا يسقط الحق فيها بمعاقبة الجاني بالسجن .

6-  نص المنشور علي أن التقدير الجديد للدية يطبق علي الحوادث التي تقع من اليوم الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م , أما الحوادث الواقعة قبل ذلك التاريخ فيسري عليها التقدير السابق حتى لو نظرتها المحاكم بعد ذلك التاريخ , وبذلك أعطي شركات التامين فرصة لبحث زيادة أقساط التامين مع وزارة المالية ومع جملة الوثائق .

7-  يعد القانون السوداني الدية من قبيل التعويض أخذا بقول من يري من الفقهاء أنها عوض عن الدم وهي حق لأولياء المجني عليه في حالة القتل وللمجني عليه في حالة الجراح . وقد وضح المنشور بجلاء أن المحكوم عليه لا يحبس في الدية بعد استيفائه مدة السجن الأصلية لأنها تعويض مدني , وبذلك يخرج من الحبس حتى من سبق أن حكم عليه بدية لم يتمكن من سدادها حتى تتاح له فرصة السداد . وأوضح المنشور ثلاث حالات يجوز فيها الحبس في الدية وهي :-

(1) إذا حكمت المحكمة بالقصاص في القتل العمد أو الجراح العمد وعفا أولياء الدم أو المجني عليه مقابل الدية , عندئذ يبقي المحكوم عليه بالحبس بعد انقضا العقوبة الأصلية حتى يدفع الدية .

(2) إذا رأت المحكمة أن في إطلاق سراح المحكوم عليه بالدية خطر علي حياته حتى يقوم بسداد الدية.

(3) إذا حددت المحكمة للمحكوم عليه موعدا لسداد الدية كاملة أو علي أقساط ولم يف بالسداد في الموعد المحدد فيجوز للمحكمة حبسه حتى يتم السداد .

8- نبه منشور المحاكم الي مراعاة ما نصت عليه المادة 45 (4) من القانون الجنائي وهو إلزام المحكوم عليه بالدية بتقديم الكفالة اللازمة لضمان السداد إذا طلبها المستحقون للدية .

9- نص المنشور علي أن الحكم الصادر بالدية ينفذ بالطريق المدني أمام المحكمة الجنائية التي أصدرته أو أمام المحكمة المدنية المختصة , وتقدر فيه الرسوم كأي تنفيذ مدني ولكنها لا تحصل من الدائن المستحق للدية وإنما تحصل من المدين للمحكوم عليه بالدية ومن عاقلته حسب ما نص عليه القانون .

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع