الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي (80/1981م) ـ التقارير الطبيرة ـ أورنيك جنائي (8)

منشور جنائي (80/1981م) ـ التقارير الطبيرة ـ أورنيك جنائي (8)

المحكمة العليا

 

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2 الخرطوم في :13/5/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (80)

التقارير الطبية

الموضوع : أورنيك جنائي (8)

نلحظ انه من ضمن أسباب تأخير البت في القضايا الجنائية التقارير الطبية اذ الغالبية العظمي من هذه التقارير لا تكون مستوفية لما يتطلبه المنشور الجنائي رقم (25) ومن الأخطاء الشائعة عدم كتابة اسم الطبيب أو المساعد الطبي الذي باشر الكشف وعليه نوجه بان تصدر التعليمات لرجال التحري بضرورة تدوين اسم الطبيب أو المساعد في استمارة الشرطة رقم (8) أو في التقرير الطبي المرفق وتوضح رتبة الطبيب .

المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية تحكم حالات اخذ بينة الطبيب ولا تتحدث عن المساعد الطبي والحالات هي :-

1-  إذا أدلي الطبيب بينة أمام محكمة الإحالة أو في تحقيق آخر أمام المتهم وعلي اليمين يمكن تلاوتها في المحكمة وأخذها في الحسبان .

2-    يمكن تكليف الطبيب بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته .

3-    يجوز اخذ التقرير الكتابي الذي يعده الطبيب في الحسبان دون اللجوء إلي طلبه للحضور .

أما بينة المساعد الطبي والممرضين فلا بد من سماعها علي اليمين شفاهة وهذه الحالة يحكمها الجزء (3) من المنشور (25) .

 

علي القضاة قراءة ودراسة المنشور الجنائي رقم (25) وقراءة واستقراء نص المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية , وبتطبيق النصوص القانونية علي وجهها الصحيح يمكن تفادي الأخطاء التطبيقية التي تؤدي إلي تأخير البت في القضايا .

ثم نلحظ إن ثمة سبب آخر يساهم في التأخير وهو أن تعديل أمر التشكيل يؤدي إلي تأخير البت وذلك بسبب أن كل الأوراق ترسل إلي قاضي المديرية بغرض تعديل أمر التشكيل وليس هناك ما يوجب إرسال الأوراق لهذا الغرض أن المفترض أن تكون الأوراق قد أرسلت من قبل لقاضي المديرية بعد الانتهاء من التحقيق القضائي بموجب المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية بغرض الإطلاع وتشكيل المحكمة الكبرى .

لذلك يمكن إرسال خطاب إلي قاضي المديرية لتعديل أمر التشكيل ويمكن أن تسير المحكمة إلي أن يعاد أمر التشكيل المعدل وسوف يعدل قاضي المديرية بناء علي ذلك بدون طلب الأوراق .

والله الموفق

 

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

 

 

معنون إلي كل المحاكم

السادة ضباط الشرطة

السادة وكلاء النيابة

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع