الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (79/1981م) ـ قضايا اختلاسات الأموال العامة

منشور جنائي رقم (79/1981م) ـ قضايا اختلاسات الأموال العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2 الخرطوم في :22/4/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (79)

الموضوع : قضايا اختلاسات الأموال العامة

أشير إلي منشور المحاكم الجنائية رقم (59) الصادر في تاريخ 3/2/1972م لقد أوضح المنشور المشار إليه خطورة التلاعب بالأموال العامة علي أيدي العاملين في القطاع العام وبين الضوابط والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات قضايا الاختلاس ( صورة من المنشور مرفقة ) .

يبدو أن قضايا الاختلاس آخذة في الزيادة وقد تبين للسيد المراجع العام إن أسباب التمادي في سرقة المال العام بطء الإجراءات وعدم توقيع العقوبة الصارمة التي يتطلبها الموقف .

ويعود بطء الإجراءات إلي عوامل من ضمنها أن مفتش المراجعة يطالب منه السفر إلي جهات متعددة للإدلاء بشهادته أمام المحاكم بسبب انه فتش أو راجع الدفاتر المالية وفي اغلب الأحيان يعود دون أن يدلي بشهادته بسبب غياب بعض الشهود أو المتحري أو خبير الخطوط أو لغياب المتهم .

 

ولا شك أن شهادة المراجع العام ضرورية ولعلها الشهادة الأساسية التي يعتمد عليها في مثل هذه القضايا ولا يخفي إن معاناة المراجع بسبب كثرة الأسفار بلا طائل أمر يضر بعدالة القضية زيادة علي انه يجعل من التكلف بالحضور في مثل هذه عقوبة علي المراجع لا لسبب إلا انه يساهم في كشف التلاعب في المال العام وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه " أكرموا الشهود فان الله يحي بهم الحقوق " .

والمطلوب من المحاكم سماع أقوال المراجع في أول جلسة تعلن لها القضية سواء غاب الشهود أو المتهم .

وإذا دعت الضرورة إعلان المراجع العام لجلسة لاحقة بسبب طلب المتهم يكون علي المتهم تحمل نفقات السفر وأتعاب المراجع ولا يلمس ذلك حق المتهم الوارد في المادة 68 من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية , إذ أن الدولة قد أحضرت شهود الاتهام لمجابهة المتهم وانه فشل في الحضور وبالطبع سوف تقدر المحكمة ظروف كل قضية حسب الوقائع التي تظهر لها .

وبما أن أسباب القرار في قضايا الاختلاس قد تكون ذات نفع وهي ضرورية بالنسبة للمراجع العام أوجه بان ترسل صورة منها لديوان المراجع العام بصفة دائمة .

ولما كانت اغلب قضايا الاختلاس تحاكمها محاكم كبري وجب إرسال المحضر إلي رئاسة المديرية للتسجيل وقد لوحظ أن هذا الإجراء قد اغفل في الآونة الأخيرة ونلفت النظر في هذا الشأن إلي منشور إدارة المحاكم رقم 3 /80 الصادر بتاريخ 17/10/1980م .

والله الموفق وهو الهادي إلي سوء السبيل

 

 

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

 

 

صورة إلي :

1-    جميع المحاكم .

2-    السيد/ النائب العام .

3-    السيد/ المراجع العام .

4-    السيد/ مفتش عام الشرطة .

5-    وكلاء الوزارات ومديري المصالح .

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع