الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (77/1980م) ـ عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية

منشور جنائي رقم (77/1980م) ـ عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية

المحكمة العليا

رئاسة الهيئة القضائية

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2

منشور المحاكم الجنائية رقم (77)

الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية

1ـ عرضت علي عدة حالات أصدرت فيها المحاكم الجنائية أوامر بتعديل السجل بنقل ملكية عقارات مسجلة .

2- لذا فاني الفت النظر إلي أن المحاكم الجنائية ليست ذات اختصاص فيما يتعلق بالحقوق المدنية , وقد درجت بعض المحاكم الجنائية خطأً بأن تتصدي للبت في الحقوق وهذا لا يجوز . فعلي المحاكم الجنائية إذا ثبت لها أن هناك تزويرا أو انتحالا لشخصية أخري ترتب عليه ضياع حق الشخص المشتبه به وجب عليها إدانة المتهم وتقدير أن عمله كان جريمة وإحالة الأوراق للمحكمة المدنية للنظر في أمر تعديل السجل .

وشكرا

صدر تحت توقيعي في اليوم من شهر مايو 1980م

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

 

معنون إلي جميع المحاكم والمكاتب

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع