الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (109/1984م) ـ تنفيذ عقوبة القطع من خلاف

منشور جنائي رقم (109/1984م) ـ تنفيذ عقوبة القطع من خلاف

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني – للمحكمة العليا

منشور جنائي رقم 109/84

النمرة : م.ف/عمومي/ 1 –1 الخرطوم في : 15/5/1984م

الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف

عملا بنص المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الأتي :-

قال تعالي : (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض , ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )) صدق الله العظيم ( سورة المائدة الآية رقم 33 ) .

علي هدي هذه الآية أصبحت عقوبة القطع من خلاف من العقوبات التي يمكن للمحكمة توقيعها كما نصت علي ذلك المادة 64(1) (ج) من قانون العقوبات لسنة 1983م .

وجاءت المادة334 من قانون العقوبات ونصت علي أن من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي .

 

وحدد المنشور الجنائي رقم 86/83 إن عقوبة القطع من خلاف توقع علي الشخص المدان بجريمة النهب إذا كان قد اخذ المال ولم يقتل .

وتحقيقا لمقصد الشارع الحكيم من سن هذه العقوبة وفي ضوء الفقه الإسلامي أصدر التوجيهات الآتية وعلي المحاكم مراعاتها عند إصدار عقوبة القطع من خلاف.

1/ تقطع اليد اليمني من مفصل الكوع ( الرسغ ) والرجل أليسري من مفصل الكعب عملا برأي جمهور الفقهاء من المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة وكثير من أهل العلم لفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه .

2/ تقطع اليد اليمني أولا ثم الرجل أليسري وذلك عملا برأي جمهور الفقهاء لان الله تعالي بداء بذكر الأيدي قبل الأرجل وفي هذا أيضا إصابة لسنة التيامن التي حث عليها الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه .

3/ يجب أن يتم القطع ولاء وفوريا من غير تأخير عملا برأي جمهور الفقهاء علي انه يجب مراعاة الحالة الصحية للشخص المراد قطع يده ورجله فان كان يقوي علي تحمل أثار القطع , قطع من غير تراخي , وان كان لا يقوي علي قطع يده ورجله معا تقطع يده أولا ثم يرجأ فترة بعدها تقطع رجله وللسلطة المنفذة الاستعانة بالخبرة الطبية في تحديد الحالة الصحية للمدان .

4/ تقوم سلطات السجون بتنفيذ عقوبة القطع من خلاف في حضور قاضي وفي مكان مفتوح للجمهور حالما أصبح الحكم نهائيا – انظر المادة 64 (11) عقوبات .

5/ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

أسأل الله إن يوفقنا إلي الفقه الراشد والحكمة الصائبة انه سميع مجيب – آمين , ,,

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان عام 1404هـ

المــــوافـــــق : الخــــامــــس عـشــــــــر مـــــــن مـــايـــو عــام 1983 م .

 

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

You have no rights to post comments

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع