الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (4/1992) ـ إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية

منشور جنائي رقم (4/1992) ـ إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/عمومي/ 1- 1

التاريخ : 23/محرم/1413هـ

الموافق: 23/يوليو/ 1992م

 

منشور جنائي رقم 4/92

 

الموضوع : إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية

 

قال تعالي : " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم , فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم علي القاعدين درجة "

صدق الله العظيم

إن الشهداء الذين نذروا أنفسهم للجهاد , فقدموا أرواحهم فداء للدين والوطن لجديرون بالتفضيل والوفاء والعرفان .

وامتثالا لهذا المعني أصدر المنشور آلاتي نصه :-

عملا بأحكام القاعدة 35 من قواعد رسوم المحاكم ( دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين سنة 1989م ) واستنادا علي أحكام المادة 96 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م تعديل لسنة 1405هـ .

 

أقرر

1-  إعفاء اسر شهداء العمليات الحربية من سداد أي رسوم مستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية , بغض النظر عن مقدارها .

2-    يعمل بهذا المنشور اعتبارا من تاريخ صدوره مع إعطاء الأولوية لأسر الشهداء في الإجراءات .

والله الموفق

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث والعشرون من شهر محرم 1413هـ

الموافق الثالث والعشرون من يوليو 1992 م .

 

سيد احمد العوض

نائب رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع