الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (95/1983م) ـ الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر

منشور جنائي رقم (95/1983م) ـ الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

منشور جنائي رقم 95 / 83

النمرة : م ف /عمومي / 1/1 التاريخ: 28 يوليو/ 1990م

 

الموضوع : الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر

 

لقد كفلت الشريعة الإسلامية الحريات الفردية وعملت علي صون كرامة الإنسان وتكريمه وأطلقت له حرية التنقل حيث يشاء فلم تضع عليه قيود تحد من تلك الحرية الواسعة إلا إذا تعارضت مع حريات الآخرين , كذلك اهتم الشارع الحكيم بصون حرمات البيوت , فحرم دخول بيوت الناس إلا بإذنهم ومنع التجسس والتحسس ومن هنا كانت القاعدة الأصلية انه لا يجوز القبض علي أي إنسان أو تقييد حريته دون أمر من قاضي ولكن اقتضت المصلحة في الشريعة الإسلامية الخروج علي هذا الأصل في بعض الحالات فأجازت قبض وحبس الشخص في تهمة لبعض الوقت بدون أمر قبض إن اقتضت السياسة الشرعية ذلك : جاء في كتاب السياسة الشرعية للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص15 : وليس يوجد مانع شرعي من الأخذ بكل ما يدرا المفاسد ويحقق المصالح لقوله (ص) ( لا ضرر ولا ضرار ) .

ومن هنا جاز قبض المتهم دون أمر قبض إذا كانت المصلحة تدعو لذلك كأن يخشى هروب الجاني أو طمسه لمعالم جريمته إن انتظر استصدار أمر القبض عليه من القاضي أو خوفا من تأثيره علي الشهود أو خوفا علي الجاني نفسه من انتقام أهل المجني عليه ومما يدل علي إن السياسة الشرعية تبرر القبض في بعض الجرائم دون أمر ما ورد في السنة المطهرة فقد ورد في كتاب الموطأ وغيره من كتب الحديث قال : حدثنا مالك أبن أنس عن يحي بن سعيد عن أبي مالك الفقاري إن رجلين من غفار اقبلا يريدان الإسلام حتى إذا كانا قريبا من المدينة , أمسيا فباتا وأتي أناس يظهر لهم إلي المدينة فباتوا قريبا منهما , فلما كان السحر قاموا ليذهبوا ففقدوا قرنين من الإبل فاتهموا الغفارين أخذوهما فأتوا بهما إلي رسول الله (ص) فحبس الواحد وأرسل الآخر يطلب ( يبحث ) فوجدوهما قريبا من المكان الذي باتوا فيه فأتوا بهما : فقال الغفارين : والله يا رسول الله وان كنا براء . فقال لهما رسول الله (ص) استغفرا لي . فقال أحدهما غفر الله لك , فقال رسول الله (ص) ولك يغفر الله وقبلك في سبيله وقال للآخر استغفر لي : فقال والله وأنا كنا براء فقال له الناس : استغفر لرسول الله ويحك , فقال غفر الله لك فسكت رسول الله (ص) .

 

من هذا الحديث يفهم انه يجوز القبض لمجرد الاتهام في بعض الجرائم للاعتبارات التي اشرنا إليها أنفا وأيضا يفهم منه جواز القبض دون أمر في بعض التهم فالرسول (ص) لم ينكر علي أصحاب الإبل قبضهم للغفارين لمجرد اتهامهم لهما .

( راجع معين الأحكام ص170 )

جاء في الطرق الحكمية لابن القيم ص100 وما بعدها وان كان المتهم محولة الحال فهذا يحبس ( الحبس يعني القبض عليه ) حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام وفي جامع الحلال عن أبي هريرة رضي الله عنه انه (ص) حبس في تهمة يوما وليلة , والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك .

ولكن ليكون القبض علي المتهم في تلك الجرائم مشروعا فانه يتعين علي الشرطي أن يتأكد من وجود مبررات قوية بارتكاب المتهم لتلك الجريمة هذا إن لم تكن الجريمة قد وقعت بالطبع في حضوره أو شاهد المتهم في حالة تلبس ذلك إن مجرد الظن لا يقوم مبررا لإلقاء القبض . يقول الله تعالي ( وان الظن لا يغني من الحق شيئا ) ويقول الرسول (ص) وإياكم والظن فان الظن اكذب الحديث .

ويقع علي عاتق القضاة و وكلاء النيابة أيضا أن يراجعوا سجلات القبض وحالاته يوميا وكذلك عليهم مراجعة الحراسات يوميا للتأكد من أن كل حالة للقبض لها ما يبررها .

هذا ولما كان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م لم يتضمن جدولا يبين الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر إلا أن المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية منحت رئيس القضاء سلطة إصدار منشور يحدد فيه الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر من قاضي مراعاة للأحكام الشرعية في ذلك وعليه وعملا بنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر هذا المنشور الذي يبين الجرائم التي يجوز فيها للشرطة القبض دون أمر مع وجوب مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية الواردة في المادة 64 من القانون في ضوء ذلك فان الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر هي الجرائم التالية :-

 

المادة

موضوعها

84 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

85 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

86 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

88 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

90 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

91 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

92 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

93 من قانون العقوبات

يتوقف الأمر علي ما إذا كانت الجريمة مما يجوز للشرطة القبض فيها دون أمر قبض

104أ من قانون العقوبات

حظر الدخول في منطقة حربية خاصة

104ب من قانون العقوبات

حظر الحصول علي معلومات بحرية أو عسكرية .. الخ

104ج من قانون العقوبات

حظر التصوير أو الرسم

108 من قانون العقوبات

التحريض علي التمرد أو الشروع في الإغراء علي التخلي عن الواجب

109 من قانون العقوبات

التحريض علي التمرد إذا وقع نتيجة للتحريض

110 من قانون العقوبات

تحريض احد أفراد القوات المسلحة ... الخ

111 من قانون العقوبات

تحريض احد أفراد القوات المسلحة علي الهروب من الخدمة

112 من قانون العقوبات

إيواء الهارب من الخدمة العسكرية .

113 من قانون العقوبات

تحريض أفراد قوات الشعب المسلحة علي الخروج

114 من قانون العقوبات

حظر استعمال ذي أو حمل شارة ... الخ

114أ من قانون العقوبات

التدريب غير المشروع

114ج من قانون العقوبات

تسبيب شعور التذمر بين أفراد قوات الأمن

114د من قانون العقوبات

الشروع في إغراء فرد من قوات الأمن علي الامتناع ... الخ

114ه من قانون العقوبات

إغراء فرد من قوات الأمن ... الخ

117 من قانون العقوبات

عقوبة أفراد التجمهر غير المشروع

118 من قانون العقوبات

عقوبة الفرد في تجمهر غير مشروع مع حمل سلاح

119 من قانون العقوبات

الانضمام إلي تجمهر غير مشروع ... الخ

121 من قانون العقوبات

عقوبة الشغب

122 من قانون العقوبات

الشغب مع حمل سلاح قاتل .

123 من قانون العقوبات

كل فرد تجمهر غير مشروع ... الخ

124 من قانون العقوبات

معاقبة من يعمل علي تكوين تجمهر غير مشروع .. الخ

125 من قانون العقوبات

الانضمام إلي تجمهر من خمسة أشخاص فأكثر .. الخ

125أ من قانون العقوبات

حمل الأعلام ووضع الشارات ... الخ

126 من قانون العقوبات

التهجم علي موظف عام أو اعتراضه ... الخ

127 من قانون العقوبات

الإخلال بالأمن العام .

127أ من قانون العقوبات

إثارة الإضراب .

146 من قانون العقوبات

انتحال صفة الموظف العام .

147 من قانون العقوبات

التذي بذي أو حمل علامة مميزة مما يستعمله الموظف العام .

162أ من قانون العقوبات

مخالفة أمر الإقامة .

181 من قانون العقوبات

العقوبة علي إيواء من يرتكب جريمة النهب ... الخ

182 من قانون العقوبات

في مقاومة القبض .

183 من قانون العقوبات

مقاومة الشخص عند القبض عليه .

184 من قانون العقوبات

مقاومة القبض المشروع أو تعطيله ... الخ .

194 من قانون العقوبات

تقليد النقود المعدنية أو أوراق النقد ... الخ .

195 من قانون العقوبات

صنع أو بيع أداة لتقليد النقود ... الخ .

196 من قانون العقوبات

حيازة أدوات أو مواد ... الخ .

197 من قانون العقوبات

استيراد النقود المعدنية أو أوراق النقد المقلدة أو تصديرها .

198 من قانون العقوبات

إنقاص وزن النقود المعدنية .

199 من قانون العقوبات

تسليم نقود معدنية أو أوراق نقد ... الخ .

200 من قانون العقوبات

حيازة نقود معدنية أو أوراق نقد مع العلم ... الخ .

201 من قانون العقوبات

تسليم أوراق نقد مقلدة علي إنها ... الخ .

202 من قانون العقوبات

تسليم نقود معدنية علي إنها صحيحة مع عدم العلم .. الخ

204 من قانون العقوبات

تقليد طوابع الإيرادات .

205 من قانون العقوبات

حيازة أداة أو مادة لتقليد طوابع الإيرادات .

206 من قانون العقوبات

صنع أو بيع أداة لتقليد طوابع الإيرادات .

207 من قانون العقوبات

استيراد أو بيع أو استعمال طوابع إيرادات مقلدة .

208 من قانون العقوبات

حيازة طابع مقلد من طوابع الإيرادات .

209 من قانون العقوبات

الإيرادات أو نزع طابع مستعمل .

210 من قانون العقوبات

استعمال طابع من طوابع الإيرادات مع العلم .

211 من قانون العقوبات

إزالة العلامة الدالة علي سبق استعمال طابع من طوابع الإيرادات .

226 من قانون العقوبات

عرض ضوء مضلل أو علامة أو عوامة مضللة .

229 من قانون العقوبات

الإهمال المسبب خطرا علي الناس أو الأموال .

230 من قانون العقوبات

الإهمال بشأن الحيوان .

231 من قانون العقوبات

الامتناع عن مساعدة إنسان مصاب .... الخ .

231أ من قانون العقوبات

الإخلال بعقد ينص بالعناية بشخص عاجز وسد احتىاجاته

233 من قانون العقوبات

عقوبة الإزعاج العام في الحالات الأخرى ... الخ .

235 من قانون العقوبات

بيع الكتب الفاضحة .

236 من قانون العقوبات

الأغاني الفاضحة .

238 من قانون العقوبات

إساءة معاملة الحيوان الأليف .

239 من قانون العقوبات

إرهاق الحيوان وإهماله .

242 من قانون العقوبات

إهانة العقيدة الدينية أو إثارة احتقارها .

243 من قانون العقوبات

إتلاف أو تدنيس مكان معد للعبادة ... الخ .

244 من قانون العقوبات

التشويش علي اجتماع ديني .

245 من قانون العقوبات

التعدي علي القبور .

251 من قانون العقوبات

القتل العمد .

252 من قانون العقوبات

القتل العمد غيلة .

253 من قانون العقوبات

القتل شبه العمد .

254 من قانون العقوبات

قتل الولد .

256 من قانون العقوبات

القتل الخطأ .

257 من قانون العقوبات

تحريض الصغير أو المجنون علي الانتحار .

258 من قانون العقوبات

التحريض علي الانتحار .

259 من قانون العقوبات

الشروع في القتل العمد .

260 من قانون العقوبات

الشروع في القتل شبه العمد .

261 من قانون العقوبات

الشروع في الانتحار .

265 من قانون العقوبات

تسبيب الإجهاض بدون قصد .

268 من قانون العقوبات

تعريض الصغير الذي يبلغ الثانية عشر للخطر .

269 من قانون العقوبات

القسوة في معاملة الصغير .

270 من قانون العقوبات

إخفاء الولادة بالتصرف سرا في جثة المولود .

277 من قانون العقوبات

الجرح العمد .

278 من قانون العقوبات

قطع عضو عمدا .

279 من قانون العقوبات

تسبيب الجراح عمدا بسلاح خطرا أو بوسائل خطرة .

280 من قانون العقوبات

تسبيب الأذى بالسم ... الخ .

281 من قانون العقوبات

تسبيب الأذى عمدا لابتزاز مال ... الخ .

282 من قانون العقوبات

تسبيب الأذى قصداً لموظف عام لمنعه من أداء واجبه .

284 من قانون العقوبات

الجراح الخطأ .

287 من قانون العقوبات

الحجز غير المشروع .

288 من قانون العقوبات

الاعتقال غير المشروع .

289 من قانون العقوبات

الاعتقال غير المشروع بعد صدور أمر بإخلاء سبيل الشخص .

290 من قانون العقوبات

الاعتقال غير المشروع بطريقة سرية .

291 من قانون العقوبات

الاعتقال غير المشروع لابتزاز مال أو للإكراه علي فعل مخالف للقانون .

292 من قانون العقوبات

الاعتقال غير المشروع لانتزاع اعتراف ... الخ

298 من قانون العقوبات

التهجم أو القوة الجنائية لمنع موظف ... الخ .

299 من قانون العقوبات

التهجم علي امراءة أو استعمال القوة ... الخ .

300 من قانون العقوبات

التهجم أو القوة الجنائية للشروع في سرقة مال ... الخ .

301 من قانون العقوبات

التهجم أو القوة الجنائية في اعتقال ... الخ .

304 من قانون العقوبات

الاستدراج .

305 من قانون العقوبات

خطف شخص أو استدراجه لقتله عمدا .

306 من قانون العقوبات

خطف شخص أو استدراجه بقصد اعتقاله سرا ... الخ .

307 من قانون العقوبات

خطف المراءاة أو استدراجها لإجبارها علي الزواج .

308 من قانون العقوبات

خطف شخص أو استدراجه لتعريضه لأذى جسيم .

309 من قانون العقوبات

إخفاء أو اعتقال شخص خطف أو استدرج .

310 من قانون العقوبات

بيع أو شراء الأشخاص أو التعامل في القصر لأعراض الدعارة

311 من قانون العقوبات

السخرة غير المشروعة .

312 من قانون العقوبات

الخطف أو الاستدراج للإجبار علي السخرة غير المشروعة .

313 من قانون العقوبات

نقل الرقابة علي الشخص بقصد اعتقاله أو إجباره علي العمل .

314 من قانون العقوبات

حيازة أي شخص أو الرقابة عليه في السودان بعد الحصول ... الخ .

315 من قانون العقوبات

نقل شخص خارج السودان حصلت حيازته في السودان

315أ من قانون العقوبات

الاتجار بالأشخاص لممارسة أفعال منافية للآداب خارج السودان .

317 من قانون العقوبات

الاغتصاب .

318 من قانون العقوبات

الزنا .

318أ من قانون العقوبات

إدارة محل لارتكاب جرائم جنسية .

319 من قانون العقوبات

الشروع في الأفعال الفاحشة .

321 من قانون العقوبات

السرقة والسرقة الحدية .

322 من قانون العقوبات

السرقة من منزل للسكني .

323 من قانون العقوبات

السرقة بعد إعداد العدة لتسبيب الموت ... الخ .

324 من قانون العقوبات

النهب .

335 من قانون العقوبات

الشروع في ارتكاب جريمة النهب .

336 من قانون العقوبات

تسبيب الأذى قصداً عند ارتكاب جريمة النهب .

337 من قانون العقوبات

النهب بالاشتراك .

338 من قانون العقوبات

النهب بالاشتراك مع القتل .

339 من قانون العقوبات

النهب بالاشتراك أو النهب مع الشروع في تسبيب الموت ... الخ

340 من قانون العقوبات

إعداد أي شيء لارتكاب النهب بالاشتراك .

341 من قانون العقوبات

الانتماء إلي عصابة نهب بالاشتراك .

342 من قانون العقوبات

الانتماء إلي عصابة لصوص .

343 من قانون العقوبات

الانتماء إلي جماعة لارتكاب جريمة النهب بالاشتراك .

350 من قانون العقوبات

خيانة الأمانة من المستخدم .

351 من قانون العقوبات

خيانة الأمانة من موظف عام أو صيرفي ... الخ .

351ا من قانون العقوبات

تبديد الأموال العامة ... الخ .

353 من قانون العقوبات

تسليم المال المسروق بسوء قصد .

354 من قانون العقوبات

تسليم المال بسوء قصد إذا كان مسروق ... الخ .

355 من قانون العقوبات

الاعتياد علي التعامل في المال المسروق .

357 من قانون العقوبات

المساعدة في إخفاء المال المسروق .

361 من قانون العقوبات

الاحتيال بانتحال الشخصية .

362 من قانون العقوبات

الاحتيال والإغراء بسوء قصد علي تسليم المال المسروق .

366 من قانون العقوبات

الإتلاف بقتل أو تشويه حيوان .

367 من قانون العقوبات

الإتلاف بقتل أو تشويه الماشية .

368 من قانون العقوبات

الإتلاف المتعلق بموارد المياه .

369 من قانون العقوبات

الإتلاف بالأضرار بالطرق العامة أو السكك الحديدية ... الخ .

370 من قانون العقوبات

الإتلاف بتسبيب فيضان للمصارف أو المجاري العامة ... الخ .

371 من قانون العقوبات

الإتلاف المتعلق بالكهرباء والبرق والهاتف .

372 من قانون العقوبات

الإتلاف بتخريب أو تحريك فنار أو علامة بحرية .. الخ

374 من قانون العقوبات

الإتلاف بوضع النار أو المواد الناسفة بقصد ... الخ .

375 من قانون العقوبات

الإتلاف بوضع النار أو المواد الناسفة بقصد تخريب منزل ... الخ .

376 من قانون العقوبات

الإتلاف بقصد تخريب سفينة ذات سطح ... الخ .

377 من قانون العقوبات

ارتكاب الإتلاف الموصوف في المادة 376 بوضع النار .

378 من قانون العقوبات

إغراق السفينة أو جعلها تجنح للشاطئ بقصد السرقة .

379 من قانون العقوبات

ارتكاب الإتلاف بعد إعداد العدة لتسبيب الموت أو الأذى .

386 من قانون العقوبات

التعدي الجنائي .

387 من قانون العقوبات

التعدي علي الأمكنة .

388 من قانون العقوبات

التعدي علي الأمكنة لغرض ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام .

389 من قانون العقوبات

التعدي علي الأمكنة بغرض ارتكاب جريمة حدية .

390 من قانون العقوبات

التعدي علي الأمكنة بغرض ارتكاب جريمة أخري .

391 من قانون العقوبات

التعدي علي الأمكنة بعد إعداد العدة لتسبيب الأذى أو التهجم علي شخص ... الخ .

392 من قانون العقوبات

التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة

393 من قانون العقوبات

التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة بغرض ارتكاب جريمة ضد النفس أو المال .

394 من قانون العقوبات

التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة بعد إعداد العدة لتسبيب الأذى علي الشخص ... الخ .

395 من قانون العقوبات

التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة ليلا .

396 من قانون العقوبات

التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة ليلا من اجل ارتكاب جريمة حدية .

397 من قانون العقوبات

التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة ليلا لتسبيب الأذى ... الخ .

398 من قانون العقوبات

تسبيب أذي جسيم أثناء التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة .

399 من قانون العقوبات

الاشتراك في التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة ليلا إذا سبب احدهم الموت .

400 من قانون العقوبات

كسر الحرز المحتوي علي مال بسوء قصد .

401 من قانون العقوبات

الجريمة المرتكبة بواسطة شخص مؤتمن علي حفظ الحرز .

402 من قانون العقوبات

الترصد مع حمل أدوات للسطو علي الأمكنة .

403 من قانون العقوبات

صنع مفتاح مقلد أو أداة مقلدة .

443 من قانون العقوبات

شرب الخمر .

444 من قانون العقوبات

شرب الخمر مع الإزعاج .

446 من قانون العقوبات

تعاطي مادة مسكرة غير الخمر .

447 من قانون العقوبات

السكر مع تسبيب الإزعاج .

448 من قانون العقوبات

تكرار شرب الخمر أو شربها مع الإزعاج .

449 من قانون العقوبات

التعامل بالخمر .

451 من قانون العقوبات

الشخص العاطل .

452 من قانون العقوبات

الشخص المتشرد .

453 من قانون العقوبات

الشخص غير القابل للإصلاح .

457 من قانون العقوبات

شبكات الإجرام المنظم .

   يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه

وفقنا الله وإياكم لتطبيق شرعه الحنيف .

 

صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من شهر صفر سنة 1404هـ

الموافق الخامس عشر من نوفمبر سنة 1983م

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع