الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (84/1983م) ـ عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها

منشور جنائي رقم (84/1983م) ـ عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 5/10/1983م

منشور جنائي رقم  84/ 1983م

الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها

لقد صدر قانون العقوبات لسنة 1983م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وكلا القانونين مستمدين من الشريعة الإسلامية , وهذا تغيير جذري بعيد الأثر في نظامنا القضائي وخطوة هامة في سبيل تأصيله والعودة به إلي الشريعة الإسلامية العادلة . وقد تجاوبت الأمة تجاوبا عظيما بمختلف فئاتها مع هذه القوانين لأنها استجابت لتطلعاتها ووجدت فيها خير نظام يضمن أمنها وسلامها واستقرارها وحريتها ويقع عبء الحكم بهذه القوانين علي المحاكم والتطبيق العادل الرشيد لهذه القوانين وفق الضوابط الشرعية والقانونية . بحيدة وعدالة كاملة وتجرد أمر تقتضيه الشريعة السمحاء ويستلزمه مبادئ العدل والإنصاف ولضمان ذلك أصدر هذا المنشور الذي يحدد اختصاصات المحاكم حسب نصوص قانون الإجراءات الجنائية .

 

أولا : تحاكم الجرائم الحدية أمام القاضي الجزئي أو المحاكم الأعلى وبذلك لا يحق لمجالس القضاة النظر فيها ذلك إن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي مجالس القضاة سلطات المحكمة الجزئية حين تنظر القضايا إيجازياً وتوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة 18(2) . وهذا النص يعني أنها لا تنظر القضايا بالطريق غير الإيجازي إلا إذا منحها رئيس القضاء سلطة محكمة جزئية كاملة .

وسلطات مجالس القضاة في توقيع العقوبات بحسب سلطاتها العادية لا تتعدي توقيع العقوبات التالية :-

1-    السجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر .

2-    الغرامة التي لا تتجاوز اثنين ألف جنيه .

3-    الجلد بالسوط فيما لا يتجاوز خمسة وعشرين جلدة .

ومن هنا نري أن الواجب يلقي علي عاتق القضاة الجزئيين قبل إحالتهم القضايا الجنائية إلي مجالس القضاة أن يدرسوها جيدا ويتمعنوها مليا حتى إذا ما تبين لهم إن ثمة احتمال إصدار عقوبة حدية تعين عليهم حينذاك نظر مثل هذه القضايا بأنفسهم .

أما إذا بدأ المجلس بنظر قضية باعتبار أنها غير حدية ثم تبين له أثناء الإجراءات إنها حدية فيتعين علي المجلس أن يوقف سير الإجراءات وان يحيل القضية بعد كتابة تقرير بذلك إلي القاضي الجزئي كنص المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .

ثانيا : القضاة الذين يحق لهم محاكمة الجرائم الحدية هم قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف وقضاة المديرية والقضاة الجزئيين المعينين بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م .

وفقنا الله وإياكم لتطبيق حدود الله بما يرضيه . آمين

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع