الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (100/1983م) ـ مسقطات حد الزنا

منشور جنائي رقم (100/1983م) ـ مسقطات حد الزنا

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 24/11/1983م

منشور جنائي رقم 100/ 83

الموضوع: مسقطات حد الزنا

عملا بنص المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يوضح المسقطات التي تسقط حد الزنا .

لقد أصبحت جريمة الزنا بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م من الجرائم الحدية أي من الجرائم التي حددت لها عقوبات مقدرة ولقد نصت المواد 318 , 492 , 430 منه علي العقوبة التي يجب توقيعها في حالة الإدانة بجريمة الزنا . وكما هو معلوم في الفقه الإسلامي إن الحدود تسقط إذا كان هنالك مسقط لها وتدرأ بالشبهة لما ورد عن النبي (ص) ادراءاو الحدود بالشبهات رواه ابن عدي وروي في مسند أبي حنيفة وقوله أيضا فان الأمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة رواه الترمذي وكما روي عن النبي (ص) انه كان يلتمس الستر علي المجرمين وكان يلقن من حضر إليه معترفا بجريرته بان يرجع عن إقراره وعلي الأخص في جريمة الزنا عندما جاءه ماعز وأقر بالزنا فرده النبي (ص) عدة مرات وكان يقول له لعلك قبلت , لعلك لامست , لعلك غمزت .... الخ وقوله (ص) لراجمي ماعز " هلا تركتموه " وذلك عندما طلب ماعز منهم رده إلي رسول الله (ص) وكذلك ما روي عنه (ص) عندما جاءته ألغامديه مقرة بجريمة الزنا فقال لها (ص) ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت : أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك .

 

كان هذا هديه صلي الله عليه وسلم في تطبيق الحدود فكان يسعى دائما إلي أن يرجع المقر عن إقراره حتى تكون هنالك شبهة تدرأ الحد وهذا يعني إن التطبيق الحدود أمر محبب في الإسلام لكل هذا فانه يسقط حد جريمة الزنا بأحدي الأسباب التالية :-

1-    إذا رجع المقر عن إقراره بارتكابه لجريمة الزنا إذا ثبتت الجريمة عن طريق الإقرار وحده .

2-    إذا رجع الشهود عن شهادتهم .

3-    إذا ثبت بقاء البكارة وعدم زوالها في حق المشهود عليها بالزنا عملا برأي الجمهور .

4-    إذا تزوج الزاني بالمزني بها عملا برأي أبي يوسف .

5-    إذا ثبت الوطء في الزواج الفاسد وهو الذي اختلف الفقهاء في صحته عملا برأي جمهور الفقهاء .

6-    إذا ثبت الوطء في الزواج الباطل وهو الذي اجمع الفقهاء علي بطلانه .

تنبيه : (1) انظر المنشور العام الذي يتعلق بالمسقطات .

تنبيه (2) إذا درئ الحد عن المتهم فانه يجوز للمحكمة أن تقوم بتعذير المتهم .

( انظر المادة 458 (3) عقوبات )    

7-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لتطبيق حدوده وإقامة شرعه انه سميع مجيب – آمين .

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من شهر صفر 1404هـ

الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر 1983 .

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع