الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (103/1983م) ـ سلطة الإشراف علي التحري

منشور جنائي رقم (103/1983م) ـ سلطة الإشراف علي التحري

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

 

 

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 26/12/1983م

منشور جنائي رقم 103/ 83

 

الموضوع : سلطة الإشراف علي التحري

إن العلاقة بين أجهزة العدالة لا بد أن يسودها التعاون المثمر وذلك تحقيقا للهدف الاسمي وهو تحقيق العدل الذي ارتكز علي النهج الإسلامي القويم .

إن تحقيق العدالة عمل متكامل تقع مسئوليته علي أجهزة العدالة التي يتعين عليها أن تتقاسم مسئولياته وتبعاته دون تنازع ووفق الصلاحيات الممنوحة لها كما فصلها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وقانون النائب العام لسنة 1983م .

ولا بد من الإشارة إلي أن الإجراءات السابقة لبدء المحاكمة ( التحري وما يتبع ذلك من إجراءات ) هي في الأساس تختص بها النيابة العامة وكانت تمارس بواسطة القضاة علي سبيل الاستثناء نسبة لعدم كفاية وكلاء النيابة في الماضي .

 

وبما أن قانون النائب العام لسنة 1983 قد نص في المادة 5(2)(و) و المادة 6(2) (أ) و (ب) علي اختصاص النائب العام بالإجراءات السابقة علي المحاكمة وحيث أن النائب العام قد بدأ في ممارسة هذه الاختصاصات في الأقاليم والعاصمة القومية حتى لا يبقي سبب لتنازع الاختصاص أوجه الآتي :-

1-  في الأماكن التي يوجد فيها وكيل نيابة فهو وحده يختص بمباشرة الإجراءات السابقة للمحكمة ما عدا تلك التي قصرها القانون علي القاضي مثل اخذ الاعترافات القضائية وتجديد الحبس تحت المادة 131(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .

2-  إذا حدد النائب العام بقرار منه جرائم معينه بتولي وكلاء النيابة دون غيرهم التحري والاتهام وفقا لأحكام قانون النائب العام لسنة 1983 م . وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م يجب أن يتم التحري تحت إشراف القاضي الذي أوجبت المادة 121 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م علي وكيل النيابة إرسال تقرير البلاغ الأول إليه لكي يصدر التوجيهات المتعلقة بإجراء التحري بمقتضي المادة 123 من نفس القانون أو تلك التي تتعلق بسير التحري عند عرض يومية التحري عليه طبقا للمادة 135 التي تنص الفقرة (1) منها علي انه " يجب علي وكيل النيابة أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة أثناء سير التحري الذي يجريه بموجب المادة 121 أن يعرض علي القاضي يومية التحري ليتلقى منه أي توجيهات عن سير التحري " .

3-  في الأماكن التي لا يوجد فيها وكيل نيابة يستمر القضاة والأشخاص الذين اسند إليهم التحري وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 أو أي قانون آخر ينظم التحري ما لم يكلف النائب العام لاحقا احد وكلاء النيابة بذلك .

4-  في القضايا التي انتهي فيها التحري ووضعت أمام المحكمة يكون لوكيل النيابة حق الإطلاع عليها ويجوز للمحكمة إرسالها له إذا طلب ذلك كتابة علي أن يردها قبل وقت كاف من الجلسة المحددة .

5-  في القضايا التي بدأت المحكمة في السير في إجراءات محاكمتها يكون لوكيل النيابة حق الإطلاع علي الأوراق أمام المحكمة مثله مثل الطرف الآخر حتى لا تتعطل القضايا التي تنظرها المحاكم إلا إذا طلب النائب العام الأوراق كتابة لمباشرة سلطاته بموجب المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 فترسل له الأوراق ليتمكن من الإطلاع عليها قبل ممارسة تلك السلطة.

6-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول 1404هـ

الموافق السادس والعشرين من ديسمبر 1983 م

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع