الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (1/1991م) ـ تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات

منشور جنائي رقم (1/1991م) ـ تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

منشور جنائي رقم 1/ 1991م

 

الموضوع : تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات

 

يشهد إقليم دار فور في هذه الآونة وضعا امنيا مترديا حيث اشتد الصراع القبلي والطائفي وتصاعدت حوادث النهب المسلح وقطع الطريق وظهرت مجموعات مختلفة . تعمل في شكل جماعات متعددة ومنظمة وفي حيازتها أسلحة حديثة ومتطورة ترتكب بها الجرائم وبث الرعب في نفوس المواطنين وتهديد أرواحهم  وأموالهم وممتلكاتهم .

وكان من نتاج ذلك كله إزهاق العديد من الأرواح في وسط رجال الشرطة والمواطنين وانتشار الفزع والهلع في المنطقة وتردي الأوضاع الأمنية بصورة مذهلة مما جعل القائمين من أولي الأمر علي إعلان الإقليم منطقة كوارث .

ومما يخفي عليكم فان من ولي مهام المحاكم إعادة الأمن إلي المجتمع وحمايته من عدوان المعتدين وبث الطمأنينة بين أفراده ومجموعاته , وكل ذلك لا يتأتى إلا عن طريق فرض اشد العقوبات علي الخارجين علي القانون وأخذهم بالشدة اللازمة حتى لا تحدثهم أنفسهم بارتكاب الجريمة .

 

ولتحقيق ذلك فإنني أوجه المحاكم بمختلف درجاتها بفرض اشد العقوبات علي الأفراد والجماعات الذين يحوزون علي أسلحة نارية مختلفة أو ذخيرة أو مفرقعات حتى يكونوا عظة لغيرهم وتعود الطمأنينة إلي المواطنين وينشر الأمن في ربوع الإقليم .

والله اسأل أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع من شهر ابريل 1989م

 

محمد ميرغني مبروك

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع