الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (3/1991م) ـ إلغاء المحاكم الكبرى ونظر القضايا التي كانت من اختصاصها أمام القاضي المختص منفردا

منشور جنائي رقم (3/1991م) ـ إلغاء المحاكم الكبرى ونظر القضايا التي كانت من اختصاصها أمام القاضي المختص منفردا

جمهورية السودان

السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/عمومي/1001

التاريخ : 12/جمادى الآخر 1412هـ

الموافق : 19/ديسمبر/1991م

منشور جنائي رقم (3) 1991م

 

إلغاء المحاكم الكبرى ونظر القضايا التي كانت من اختصاصها أمام القاضي المختص منفردا

 

لقد نصت المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م علي انه يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون كما نصت المادة 10 (1) من نفس القانون علي انه يجوز للمحكمة الجنائية الأولي ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازا أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما نص عليه القانون سوي الإعدام .

وبموجب هذين النصين فقد تم إلغاء المحاكم الكبرى وعقد اختصاصها لقاضي المحكمة الجنائية العامة وقاضي المحكمة الجنائية الأولي .

لقد صدر هذا القانون وهنالك بعض المحاكم الكبرى التي شكلت في ظل القانون السابق ولم تنته إجراءات نظرها بعد .

 

وبما انه لم يعد هناك وجود للمحاكم الكبرى بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فقد رأينا تبصيرا للمحاكم وتوحيدا للعمل أن نصدر التوجيه الأتي :-

يلغي تشكيل كل المحاكم الكبرى السابقة وتستمر المحاكمات أمام القاضي المختص منفردا وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من جمادى الآخر 1412هـ

الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر 1991م .

 

جلال علي لطفي

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع