الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (2/1995م) ـ الفيش

منشور جنائي رقم (2/1995م) ـ الفيش

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

 

النمرة :- م.ف/عمومي/ 1 – 1

التاريخ : 20 / يوليو / 1995م

 

منشور جنائي رقم 2/ 1995م

 

الموضوع : الفيش

لا يخفي علي احد أهمية الفيش . وتظهر أهميته في الآتي:-

1/ يشكل الاعتياد علي ارتكاب بعض الجرائم عنصرا من عناصر تشديد العقوبة أو العقوبة وذلك مثل الاعتياد علي التعامل في الخمر أو المخدرات وسيلة رصد الاعتياد وكشفه هي الفيش. تظهر هنا إذن أهمية الفيش .

2/ قد يترك المجرم في بعض الحالات بصماته في مسرح الجريمة ويكون له فيش في قسم تحقيق الشخصية فيقوم فني البصمة برفع هذه البصمة وإرسالها لقسم تحقيق الشخصية الذي يكشف له عن شخصية صاحب – البصمة . يساعد الفيش إذن في كشف شخصية المجرم .

3/ من بين العوامل التي تساعد في تحديد واختيار العقوبة المناسبة من حيث النوع والمقدار وجود السوابق من عدمها . والفيش يكشف عن ذلك .

 

4/ يساعد مؤسسات العقاب في تصنيف المحكومين وتفصيل المعاملة لكل صنف .

5/ يحدد شخصية المحكوم عليه عندما يرسل إلي السجن مع صورة من – الفيش وعندما يأخذ السجن الفيش من المحكوم عليه الذي وصله في السجن مع صورة واحده ويرسلها مع الصورة التي تصل إليه مع أمر السجن إلي قسم تحقيق الشخصية الذي سوف يفيده بالتطابق من عدمه .

6/ يساعد الشرطة في إعداد سجلات معتادي الإجرام.

7/ يساعد في تحديد الحالة الجنائية عند استخراج شهادات حسن السير والسلوك وبحث الحالة الاجتماعية.

8/ يساعد في التعرف علي مجهولي الهوية .

فبناء علي هذه الأهمية وبعد أن وفرت وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية علي الأقل علي نطاق الأقسام في ولاية الخرطوم وبعد التشاور مع وزير الداخلية والنائب العام تقرر أن يؤخذ فيش المتهم في كل جريمة من الجرائم التي يكون الاعتياد فيها عنصرا من عناصر الجريمة, أو من عناصر تشديد العقوبة وفي جرائم النشل والكسر والسرقة وسرقة السيارات وجرائم المخدرات.

ويؤخذ الفيش من ثلاث صور ترسل كلها إلي قسم تحقيق الشخصية علي أن يقوم الأخير بعد الأجراء الفني بإعادة صورتين منه ويحتفظ بالصورة الثالثة. وعند الحكم بالسجن علي المتهم ترسل شرطة المحاكم صورة من الفيش مع أمر السجن وتحتفظ المحاكم بصورة من الفيش مع محضر المحاكمة.

علي السجن اخذ الفيش من السجين الذي يصل إليه في السجن من صورة واحده ويقوم بإرسالها مع الصورة المرسلة إليه من المحكمة إلي قسم تحقيق الشخصية ليتأكد الأخير من أن الشخص المعني هو الشخص الذي حكم عليه بالسجن.

في حالات الحكم بغير السجن أو بالبراءة ترسل شرطة المحاكم صورة من الفيش إلي قسم تحقيق الشخصية.

علي سلطات السجون أن تأخذ الفيش من النزيل قبل الإفراج عنه وان تقوم بإرساله إلي قسم تحقيق الشخصية وذلك لكي تقوم الجهات المختصة بواجباتها في المتابعة. كما يجب عليها اخذ الفيش قبل تنفيذ حكم الإعدام من صورتين وإرسالها بعد التنفيذ مع شهادة الوفاة مع موافقة رئيس الجمهورية أن وجدت – إلي قسم تحقيق الشخصية.

يرجى من الشرطة الجنائية ووكلاء النيابة وشرطة المحاكم وسلطات السجون العمل بهذه التوجيهات .

والله المستعان

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر 1416هـ

المــــوافــــــــق العــشـريــن مـــــن شـــهــــر يــوليـــو سنــــــة 1995 م

عبيد حاج علي

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع