الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (30/1993م) ـ تقدير العقوبة احتياطيا عند إطلاق السراح تحت الاختبار

منشور جنائي رقم (30/1993م) ـ تقدير العقوبة احتياطيا عند إطلاق السراح تحت الاختبار

منشور المحاكم الجنائية رقم (30)

الموضوع: تقدير العقوبة احتياطيا عند إطلاق السراح تحت الاختبار

تاريخ الإصدار : 20 /3/1993م

 

Subject ; Provisional assessment of punishment at Date of release on probation

Date of issue ; 20/3/1993

 

يجوز بموجب المادة 24 إجراءات بدلا من إصدار عقوبة فورية عند الإدانة انه تطلق سراح الجاني تحت اختبار حسن السير والسلوك .

2/ لقد كانت المحاكم في الماضي لا تقوم بتقدير العقوبة الملائم توقيعها علي المتهم عند إحضاره أثناء فترة الاختبار لتلقي العقوبة ..

 

3/ يجب علي المحكمة مستقبلا عندما تقوم بوضع المتهم تحت الاختبار أن تقرر وتدون العقوبة التي ستوقع علي الجاني في حالة ارتكابه سلوكا مخالفا لشروط إطلاق السراح تحت الاختبار أثناء فترة الاختبار المحددة ويجوز للمحكمة استشارة الضابط المسئول عن الأشخاص الموضوعين تحت الاختبار ( إذا وجد ) أن تعلن المتهم بالعقوبة الاحتىاطية هذه , وان خالف المتهم شرطا من شروط الاختبار يحضر أمام المحكمة وتوقع عليه عادة العقوبة الاحتىاطية المحددة ولكن يجوز للمحكمة عند الضرورة أن تعيد تقدير العقوبة .

4/ يجب في الحالات المعنية أن يظهر الفيش بسجل تفاصيل العقوبة المؤجلة .

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع