الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة توجيه قضائي رقم (1/2005م) ـ تنفيذ الأحكام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2004م

توجيه قضائي رقم (1/2005م) ـ تنفيذ الأحكام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2004م

الهيئة القضائية

 

توجيه قضائي رقم  {  1  / لسنة 2005م }

الموضوع: تنفيذ الأحكام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2004م

 

 أفرد قانون الطفل لسنة 2004م إجراءات خاصة تلي إصدار الحكم بإيداع الطفل في دار تربية ؛ حيث ألزم في المادة (79) منه مكاتب الخدمة الاجتماعية بدور التربية برفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن تطور سلوك الطفل وعلى ضوء هذه التقارير وما يرد فيها من توصيات يجوز لمحكمة الطفل تعديل التدبير حيال الطفل وإصدار ما تراه مناسباً.

ولما كانت دور التربية بولاية الخرطوم تستقبل أطفالاً بموجب أحكام وأوامر  من محاكم ولايات السودان المختلفة عدا ولايات دارفور تعزر بسبب هذا على تلك المحاكم ودور التربية بالخرطوم تطبيق نص المادة 79 من قانون الطفل.

 

أوجه عملاً بنص المادة (31/3) من قانون الإجراءات الجنائية وتنفيذاً لما نصت عليه المادة  (79) من قانون الطفل أوجه بإحالة نظر تقارير مكاتب الخدمة الاجتماعية عن الأطفال الذين تم إيداعهم في دور تربية ولاية الخرطوم بموجب أحكام أو أوامر صادرة من محاكم خارج ولاية الخرطوم إلى محكمتي أحداث الخرطوم – والخرطوم بحري لتباشر الإجراءات التي تلي إصدار الحكم أو الأمر بالإيداع في دار التربية المنصوص عليها في المادة (79) من القانون  لتصدر ما تراه مناسباً وفقاً له .

ويجوز لمحكمتي أحداث الخرطوم والخرطوم بحري عند الضرورة طلب محضر الدعوى الجنائية المتعلقة بالحكم أو الأمر بالإيداع في دار التربية .   

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب  عام 1426هـ

الموافق اليوم الخامس والعشرين  من شهر أغسطس عام 2005م

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع