الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة توجيه قضائي رقم (2/2005م)

توجيه قضائي رقم (2/2005م)

رئاسة الهيئة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

 

النمرة: م . ف /عمومي/16/4

التاريخ: 24  / ذو القعدة/ 1426هـ

الموافق: 26  / ديسمبر /2005م

 

 

توجيه   قضائي  رقم  {2/ لسنة 2005م }

 

 

لقد درجت بعض المحاكم الجنائية على عدم إحاطة سلطات السجون بمنطوق الأحكام الجنائية كاملاً ، حيث أنها تقتصر في أوامر السجن على بيان عقوبة الحبس المحكوم بها ، دون بيان شق الحكم الجنائي المتعلق بالدية أو التعويض أو الحق الذي أمر الحكم بردّه ، ودون بيان الأوامر الأخرى المضمنة في الحكم الجنائي. وذلك كله رغم أن (الأنموذج رقم 32) قد تضمن فقرة لبيان (تفاصيل الحكم)، مما يلزم معه تدوين كل تفاصيل منطوق الحكم الجنائي.

ومما نجم عن هذا النوع من عدم البيان ، قيام سلطات السجون مراراً بالتوصية لدى سعادة رئيس الجمهورية ، بإسقاط العقوبة عن بعض النزلاء المحكوم عليهم بالحبس ، رغم انشغال ذمتهم بحقوق خاصة يلزم استيفاؤها قبل إطلاق سراحهم ، ولا يخفى ما يترتب على إطلاق سراحهم بناءً على الإسقاط من صعوبات.

 

وحتى يتسنى لسلطات السجون الالتزام بتطبيق أحكام المادة (208/2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، عند تقديم أية توصيات إلى سعادة رئيس الجمهورية، وتفادياً للصعوبات التي تنجم عن إطلاق سراح مثل أولئك النزلاء المحكوم عليهم بعقوبات الحبس وبأداء حقوق خاصة ، قبل استيفاء تلك الحقوق.

فإننا نوجه محاكم الجنايات بملء أنموذج أوامر الحبس مشتملاً تفاصيل منطوق الحكم، مع إرسال صورة من منطوق الحكم الجنائي لسلطات السجن ، تمكيناً لها من اتخاذ أي إجراء وفقاً للقانون.

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة  عام 1426هـ

المــوافق اليـــوم السادس والعشرين من ديســـمبر  عام 2005م

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

معنون إلى:

السادة رؤساء الأجهزة القضائية والمحاكم كافة

إدارة السجون

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع