الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم ( /2009م) ـ تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية

منشور جنائي رقم ( /2009م) ـ تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م . ف /عمومي/1/4

التاريخ: 17/ سبتمبر/ 2009م

 

منشور جنائي رقم  {    / لسنة 2009م }

 

الموضوع: تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية

 

عملاً بأحكام المادة (170/5) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وبعد التشاور مع الجهات المختصة، أصدر المنشور الجنائي بالرقم عاليه، بتعديل قيمة نصاب السرقة الحدية المقررة بالمنشور الجنائي رقم 2/2004م على النحو التالي:

{1} تعدل قيمة نصاب السرقة الحدية إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه سوداني- بالعملة السارية وقت إصدار هذا المنشور.

{2} يراعى في تطبيق هذا المنشور ، ذات التوجيهات المنصوص عليها بالمنشورات السابقة بالأرقام 1/1994م –وما بعدها- بشأن تقويم المال المسروق وهي تقرأ كالآتي:

 

(أ) يجب تقويم المال المسروق بوساطة بينة مكتملة النصاب من ذوي الاختصاص والخبرة.

(ب) ينظر في تقويم المال المسروق إلى قيمته في يوم السرقة-عملاً برأي جمهور الفقهاء-.

{3} يعمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخ اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة 1430هـ، الموافق اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر 2009م، على أن يسري التعديل على كل القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف مراحل الدعاوى بما فيها مرحلة التأييد بوساطة المحكمة العليا.

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع والعشرين  من شهر رمضان عام 1430هـ

الموافـــق اليوم السابع عشر من شـــهر  سبتمبر  عام 2009م

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع