رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م . ف /عمومي/16/4
التاريخ: 19 ربيع أول 1428هـ
الموافق: 7 أبريل 2007م
منشور مدني رقم { / لسنة 2007م }
الموضوع: حجز أرصدة حسابات عملاء الجهاز المصرفي
بوساطة بنك السودان المركزي
لقد تلاحظ أن بعض المحاكم المختصة ، قد درجت على مخاطبة بنك السودان المركزي للقيام بحجز أرصدة بعض عملاء الجهاز المصرفي إلى حين الفصل في الدعاوى المرفوعة لديها، وذلك دون تحديد اسم مصرفٍ بعينه، ودون تحديد الحساب الخاص بالعميل، ومن ثمَّ يضطر بنك السودان المركزي إلى مخاطبة جميع المصارف العاملة بالبلاد، فينجم عن ذلك الإضرار بمصالح العملاء الذين يحتفظون بحسابات مع أكثر من مصرفٍ فتحجز أرصدتهم في كل المصارف، وقد تفوق المبالغ المحجوزة مبلغ الدعوى، أو المبلغ المنفذ لأجله، فيتضرر أولئك العملاء جراء ذلك أبلغ الضرر.
لذا فإننا نوجه السادة القضاة بمراعاة ما يلي:
أولاً: ضرورة مراعاة نص المادة 162/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م .. بأن يكون الحجز على الأموال بالقدر الذي يكفي للوفاء بأي حكمٍ صدر أو يصدر في الدعوى.
ثانياً: إذا كان الحجز واقعاً على مال الخلف العام، بعد وفاة المورِّث وفاءً بحقٍ في ذمة ذلك المورِّث، فيجب أن يكون الحجز– والتنفيذ- في أموال الخلف العام ، في حدود المال الذي في ذمة المورِّث، شريطة ألآّ يتجاوز الحجز –والتنفيذ- في مال الخلف العام، ما آل إلى ذلك الخلف من تركة مورِّثه، لأن الخلف العام لا يُسأل عن التزامات مورثه إلاَّ في حدود ما آل إليه إرثاً منه.
ثالثاً: على المحاكم تحديد اسم المصرف ورقم حساب المدين.
صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الأول عام 1428هـ
المــوافق اليـــوم الســـــابع من شهر أبريــــل عام 2007م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء