رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م . ف /عمومي/2/4
التاريخ: 5 شعبان 1428هـ
الموافق: 18 أغسطس 2007م
منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م }
الموضوع: الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية مع نصاب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا
عملاً بالسلطات المخولة لي تحت المواد {19و207} من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي :
1- يلغى المنشور المدني رقم {44} الصادر في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو 1999م ويستعاض عنه بالآتي:
أ- تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيهٍ (50.000 ج).
ب- تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيهٍ (30.000 ج).
ج- يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى التي لا تقل قيمتها عن خمسين ألف جنيهٍ (50.000 ج).
د- يبدأ العمل بهذا المنشور ابتداء من اليوم الأول من شهر سبتمبر 2007م.
صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر شعبان عام 1428هـ
الموافـــق إليـــوم الثامن عشر من شهر أغسطس عام 2007م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء