رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
الرقم: م . ف /عمومي/2/4
التاريخ: 30/ أغسطس/ 2009م
منشور قضائي رقم {2/ لسنة 2009م}
لقد صدر قانون الإجراءات المدنية (تعديل) لسنة 2009م، وتمَّ التوقيع عليه في اليوم الخامس من رجب سنة 1430هـ الموافق 28 يونيو 2009م ، ونص فيه على أن يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وتضمن التعديل إضافات جوهرية للقانون، ففي المادة (3) منه أُضيف البند الجديد الآتي:
{ (2): لا يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية المتصلة باتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية، تكون الحكومة القومية أو أيٍ من مستويات الحكم الأخرى، طرفاً فيها إذا حددت في تلك الاتفاقيات آليات أخرى لحل تلك النزاعات }.
وفي المادة (7) من القانون أضاف التعديل بنداً جديداً في صدر المادة على الوجه التالي:
{ (1): لا ينعقد الاختصاص للمحاكم السودانية في أي مسائل مدنية ضد الحكومة القومية ، أو أيٍ من مستويات الحكم الأخرى، تتعلق بالتزامات تعاقدية ناشئة بموجب اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية إذا حددت في تلك الاتفاقيات آليات أخرى للفصل في تلك النزاعات }.
إن هاتين الإضافتين في المادتين المذكورتين آنفاً تؤثران في سير إجراءات الدعاوى المقيدة وتلك التي في مرحلة تنفيذ الحكم، كما تؤثران في قبول الدعاوى الجديدة.
وبناءً عليه ومع مراعاة أحكام المادة (13) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، وإعمالاً لأحكام المادة (4/أ) من ذات القانون والمادة (1) من تعديله لسنة 2009م فعلى السادة القضاة العمل بما يلي:
أولاً: وقف إجراءات السير في أية دعوى –في أي مرحلة- متى كانت خارجة عن دائرة تطبيق قانون الإجراءات المدنية وفقاً للإضافة الواردة بالبند الجديد {2} للمادة (3) والمنصوص عليها آنفاً .
ثانياً: وقف إجراءات السير في أية دعوى –في أية مرحلة- متى كانت لا تختص بها المحاكم السودانية ، وفقاً للإضافة الواردة بالبند {1} بصدر المادة (7) والمنصوص عليها آنفاً.
ثالثاً: عدم قيد أي دعوى جديدة تتعلق بالمسائل المنصوص عليها بالإضافتين الجديدتين للمادتين المذكورتين آنفاً ، إلا بعد الاستيثاق من انتفاء القيود الواردة فيهما بشأن الاختصاص.
والله الموفق ...
صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من رمضان عام 1430هـ
الموافــــــــــــــــق اليوم الثلاثين من شــــــهر أغسطس عام 2009م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء