وجَّه رئيس القضاء محمد حمد أبوسن، يوم الأحد، المحاكم بعدم قبول أية دعوى من الجهات الدائنة للدولة ترفع عبر شركات تخصصت في الحلول محل هذه الجهات ما لم يكن هناك تراضٍ كتابي بين أطراف الدين.
وقال رئيس القضاء خلال المنشور، إن بعض الجهات الدائنة للدولة بدأت في اتخاذ إجراءات اقتضاء ديونها أو تنفيذها عن طريق شركات تخصصت في الحلول محل هذه الجهات دون مراعاة للقوانين الوطنية واجبة التطبيق.
وأضاف المنشور أنه لما كان لزاماً المواءمة بين حق التقاضي المكفول للدائن أصالة أو وكالة وبين النصوص القانونية التي تنظم إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام فعلى المحاكم أن تراعي أن بيع الدين بهذه الطريقة يكيف ضمن عقد الحوالة.
عقد الدين:
وأوضح المنشور أن الحوالة يشترط لصحة عقدها صدوره كتابياً باعتباره أحدث تبدلاً في مراكز أطراف عقد الدين، مما يتوجّب ضرورة توفر عنصر التراضي بين أطرافها جميعاً سواء كانت الحوالة في شكلها التقليدي أو كانت بالوجه المحمول عليه المتمثل في حالة بيع الدين، ففي الحالتين يشترط تراضي أطرافها.
وأشار منشور رئيس القضاء إلى أن الدعوى إذا قبلت في دولة أخرى وصدر الحكم فيها بشأن الدين المحال الخاص بأجهزة الدولة دون مراعاة شرط القبول الكتابي من المدين، فعلي المحاكم الوطنية عند تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي مراعاة ضرورة استيفاء ذلك الحكم للشرائط كافة بدءاً من توفر شرط التراضي والتوثيق بالكتابة وصولاً إلى التحقق من استيفاء الحكم الأجنبي شرائط تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.