كرري: منال عبد الله:
أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا أمام الدين جمعة عبد الله حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المتهم بقتل مواطن طعناً بـ(السكين) بالثورة الحارة (40) بجوار منزل للاتجار بالخمور البلدية، وأوقع قاضي المحكمة العقوبة أعلاه على الجاني أمس بعدما أعلن أولياء دم المجني عليه أمامه تمسكهم بالقصاص ورفضهم لخياري العفو أو قبول الدية الكاملة.
وأدانت المحكمة المتهم بجريمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي وذلك على خلفية وقائع الجريمة التي أقدم من خلالها المتهم على تسديد طعنة للمجني عليه بعمق (12) سم في جسده أدت إلى وفاته وإصابة شخص آخر بجرح طعني وتسبب في إصابته بالجراح العمد بعد مشادة كلامية نشبت بين المتهم وشخصين آخرين كانا داخل (الخمارة) وأحدهم بينه والمتهم خلافات قديمة.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها الصادر مسبقاً أن واقعة طعن المتهم للمجني عليه ثابتة فوق مرحلة الشك المعقول واستندت في ذلك على أن إقرار المتهم عند التحري وفي القرار واعترافه أمامها عند استجوابه بارتكاب الجريمة، وأعلنت أن اعتراف المتهم سيد الأدلة عليه ولا يوجد دليل أقوى منه، وأضافت أنه جاء متطابقاً مع وقائع الدعوى ومع أقوال شهود الاتهام والذين من بينهم المجني عليه الثاني الذي أصابه المتهم بطعن بذات أداة الجريمة والذي يبين أن المرحوم جاء بغرض إبعاده من المتهم بعد أن اعتدى عليه، وفي تلك اللحظة أصابه هو أيضاً، وخلص قاضي المحكمة مولانا إمام الدين إلى توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل بتسديده طعنة للمرحوم والنتيجة التي تمثلت في الوفاة ما يؤكد توافر الركن المادي لوقوع الجريمة بحسب قاضي المحكمة والذي أشار إلى توافر الركن المعنوي أيضاً لوقوعها لسلوك المتهم سلوكاً قاسياً بغرسه لسكين في جسد القتيل، وتوصلت المحكمة في قرارها إلى عدم استفادة المتهم من الأسباب التي تعفي المتهم من المسؤولية الجنائية إلى جانب عدم استفادته من الاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي لإدانته بها بدلاً من القتل العمد - وأمرت المحكمة في منطوق حكمها الأخير أيضاً بإبادة السكين المعروضات ورفع أوراق الدعوى لمحكمة الاستئناف للتأييد.
المصدر: آخر لحظة و موقع الراكوبة.